حاجة ) مع حضورها والإشارة إليها ( لأن تسمى أو تنسب ) كما لا يحتاج إلى ذلك في سائر العقود اكتفاء بالإشارة ( إلا مع غيبتها , ثم يزيد في الخامسة : لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ) ولا يشترط أن يقول فيما رماها به من الزنا ( ثم ) تقول الزوجة ( أربعا : أشهد بالله إنه لمن الكاذبين وتزيد ندبا فيما رماني به من الزنا ) خروجا من خلاف من أوجبه , وإنما لم يجب لما تقدم , وتشير إليه إن كان حاضرا بالمجلس , وإن كان غائبا سمته ونسبته , كما تقدم ( ثم تزيد في خامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ) وإنما خصت هي في الخامسة بالغضب لأن النساء يكثرن اللعن كما ورد ( فإن نقص لفظ من ذلك ) أي : جملة من الجمل الخمس أو ما يحتمل به المعنى ( ولو أتيا بأكثره , وحكم ) به ( حاكم ) لم يصح ; لأن نص القرآن أتى على خلاف القياس بعدد , فكان واجبا كسائر المقدرات بالشرع ( أو بدأت ) الزوجة ( به ) أي : اللعان ( أو قدمت الغضب ) بأن أتت به فيما قبل الخامسة ( أو أبدلت ) أي : الغضب ( باللعنة أو السخط ) لم يصح ( أو قدم اللعنة ) قبل الخامسة ( أو أبدلها بالغضب أو الإبعاد أو أبدل ) أحدهما لفظ ( أشهد بأقسم أو أحلف ) لم يصح ; لمخالفة النص , أو أتى زوج به أي : اللعان ( قبل إلقائه عليه ) من الحاكم أو نائبه ; لم يعتد به , كما لو حلف قبل أن يحلفه الحاكم , أو أتى به قبل ( طلبها له بالحد ) مع عدم ولد يريد نفيه باللعان , لم يصح , أو أتى به ( بلا حضور حاكم أو نائبه ) لم يصح ; لأنه يمين في دعوى فاحشة ; فأشبه سائر الأيمان في الدعاوى , أو أتى به ( بغير العربية من يحسنها ) منهما ; لم يصح ; لأن الشرع ورد بالعربية ; فلم يصح بغيرها , كأذكار الصلاة ( ولا يلزمه ) إن لم يحسن العربية ( تعلمها مع عجز ) عن اللعان بها ; لما تقدم في أركان النكاح , فإن كان الحاكم يحسن لسانهما ; أجزأ ذلك , ولاعن بينهما ويستحب أن يحضر الحاكم معه أربعة يحسنون لسانهما لأن الزوجة ربما أقرت بالزنا فيشهدون
مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٥٣٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٥٣٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي