. تتمة : وإن كانت عليه كفارتان من ظهار زوجتين أو من ظهار وقتل , فقال : أعتقت هذا عن هذه الزوجة وهذا عن هذه الأخرى أو قال : أعتقت هذا عن كفارة الظهار وهذا عن كفارة القتل , أو قال : هذا عن إحدى الكفارتين وهذا عن الأخرى من غير تعيين أو أعتقهما عن الكفارتين معا أو قال : أعتقت كل واحدة منهما عنهما جميعا ; أجزأه ذلك لما تقدم .
| 1 كتاب اللعان
وما يلحق من النسب وهو مصدر لاعن لعانا , إذا فعل ما ذكر , أو لعن كل واحد منهما الآخر مشتق من اللعن ; لأن كل واحد منهما يلعن نفسه في الخامسة , وقال القاضي : سمي به , لأن أحدهما لا ينفك عن أن يكون كاذبا , فتحل اللعنة عليه , وهي الطرد والإبعاد , يقال : لعنه الله أي : أبعده , والتعن الرجل إذا لعن نفسه من قبل نفسه , ولا يكون اللعان إلا بين اثنين , قال : لاعن امرأته لعانا وملاعنة وتلاعنا بمعنى لاعن الإمام بينهما ورجل لعنة كهمزة إذا كان يلعن الناس كثيرا , ولعنه بسكون العين إذا كان يلعنه الناس وشرعا ( شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين مقرونة بلعن ) من زوج ( وغضب من زوجة قائمة مقام حده لقذف زوجته محصنة , أو قائمة مقام تعزيره لغيرها ) أي : غير المحصنة أو قائمة مقام ( حبسها هي ) أي : الزوجة إلى أن تقر أو تلاعن , والأصل فيه قوله تعالى : ﴿ والذين يرمون أزواجهم ﴾ الآيات