تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مظاهرا ولزمته الكفارة , لوجود شرطه ( و ) إن قال لعبده : ( إن تظهرت ) أنا ( فأنت حر عن ظهاري , ثم تظهر بعد ذلك , عتق ) لأنه علق عتقه بصفة عند وجودها , كما لو قال لعبده : إن دخلت الدار فأنت حر , ثم دخلها , ونوى السيد حال دخوله أنه عن كفارته ; لم يجزئه ; لأنه عتق مستحق بسبب آخر , وهو الشرط ( وإن اشترى ) مظاهر ( زوجته ) التي ظاهر منها وهي أمة , انفسخ نكاحه بمجرد الشراء , وظهاره بحاله ( ويجزئه عتقها عن ) كفارة ( ظهاره ) إن كانت مسلمة سليمة من العيوب ; لعموم الآية , فإن تزوجها بعد ذلك حلت له بلا كفارة , لأن الكفارة قد تقدمت , فإن أعتقها في غير الكفارة عن ظهاره منها ; بأن أعتقها تبرعا أو عن نذر أو كفارة قتل أو ظهار من امرأة له أخرى ثم تزوجها , لم تحل له حتى يكفر لظهاره منها لبقائه كما سبق . ( أو بانت ) زوجة ظاهر منها , حرة كانت أو أمة ( قبل وطء , ثم أعادها ; فظهار بحاله ) نصا ; لعموم الآية والخبر , ولأن التحريم إنما يزول بالتكفير كفارة الظهار سواء مات عقب ظهاره أو تراخى عنه ; لأنه لم يوجد الحنث , ويرثها وترثه كما بعد التكفير ( وإن مات أحدهما ) أي : الزوجين بعد ظهار قبل وطء ; سقطت كفارة الظهار , سواء مات عقب ظهاره أو تراخى عنه ; لأنه لم يوجد الحنث , ويرثها وترثه كما بعد التكفير .

| فصل في كفارة الظهار

وما بمعناها ( وكفارته ) أي : الظهار ( وكفارة وطء نهار رمضان على الترتيب ) , ويتجه اعتبارهما على الترتيب ( في غير ) أما السفيه فيؤمر أن يكفر بالصيام , فقط

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٥١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٥١٦