ظاهر منهن ( بكلمات ) بأن قال لكل منهن : أنتن علي كظهر أمي ; فعليه ( لكل ) منهن ( كفارة , كأن قال ) أي : ما تقدم ( لكل واحدة ) منهن بمفردها ; لأنها أيمان مكررة على أعيان متفرقة , ولأنها أيمان لا يحنث في إحداها بالحنث في الأخرى ; فلا تكفرها كفارة واحدة ( ويتجه باحتمال ) قوي ( أو كرره ) أي : كرر قوله ( لهن ) أي : للنساء أنتن علي كظهر أمي ( ولم يرد ) بتكرار ذلك ( تأكيدا ) فعليه لكل منهن كفارة ; لوجود التكرار العاري عن إرادة التأكيد , فأشبه ما لو وجدت في عقود متفرقة , بخلاف الحد , فإنه عقوبة يدرأ بالشبهة , وهو متجه ( ويلزم ) مظاهرا ( إخراج ) كفارة ظهار ( بعزم على وطء ) نصا ; لقوله تعالى ﴿ فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ﴾ الآيتين وحديث ﴿ فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به ﴾ حيث أمر بالكفارة قبل التماس ( ويجزئ ) إخراج ( قبله ) أي : قبل عزم على الوطء ( لوجود سببه ) أي : سبب الوجوب , وهو الظهار كتعجيل الزكاة قبل الحول بعد كمال النصاب ( لا قبل ) ذلك ( فلا تجزئ كفارة ظهار قبله ك ) ما لا تجزئ كفارة ( يمين ) قبل حلف , ( ولا ) تجزئ ( كفارة قتل قبل جرح ) لعدم انعقاد سبب الوجوب . ( وإن قال ) لزوجته : ( إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي ) , لم يكفر قبل دخولها الدار , فإن دخلتها صار
مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٥١٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٥١٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي