تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عربية ) ممن يحسنها كالإيلاء والطلاق ( أو اعتقد الحل ) أي حل المشبه بها من محارم ( مجوسي ) بأن قال لامرأته : أنت علي كظهر أختي معتقدا حل أخته فيثبت له حكم الظهار إذا أسلما أو ترافعا إلينا ( نحو ) قول الزوج لامرأته : ( أنت أو يدك أو وجهك أو أذنك , كظهر أمي أو ) كبطن ( أو كرأس أمي أو كظهر ) أو بطن أو رأس أو عين ( عمتي أو خالتي أو حماتي أو أخت زوجتي أو عمتها أو خالتها أو ) كظهر أو بطن أو رأس أو عين ( أجنبية أو ) كظهر أو بطن أو رأس أو عين ( أبي أو أخي أو أجنبي أو رجل , ولا يدين ) إن قال : أردت في الكرامة ونحوها ; لأن هذه الألفاظ صريحة في الظهار لا تحتمل غيره . وإن قال لها : ( أنت كظهر أمي طالق , أو ) قال لها ( عكسه ) أي : أنت طالق كظهر أمي ( يلزمانه ) أي الطلاق والظهار ; لأنه أتى بصريحهما , وسواء كان الطلاق بائنا أو رجعيا في الأولى , وجزم به في ' الإقناع ' تبعا للشارح بأنه ليس ظهارا في الثانية إلا أن ينويه , وكان على المصنف أن يقول خلافا له , وإن قال لها : ( أنت علي ) كأمي أو مثل أمي ( أو ) قال أنت ( عندي ) كأمي أو مثل أمي ( أو ) قال أنت ( مني ) كأمي أو مثل أمي , ( أو ) قال : أنت ( معي كأمي أو مثل أمي , وأطلق ) فلم ينوه ظهارا ولا غيره ; فهو ( ظهار ) لأنه المتبادر من هذه الألفاظ . ( وإن نوى ) بأنت علي أو عندي أو مني أو معي كأمي أو مثل أمي ( في الكرامة والمحبة ; دين ; وقبل حكما ) لاحتماله , وهو أعلم بمراده , ( وإن قال لها : أنت أمي أو أنت كأمي أو أنت مثل أمي ) ولم يقل علي أو مني أو معي ( ليس بظهار إلا مع نية ) ظهار أو ( قرينة ) من خصومة أو غضب ; لاحتمال هذه الصور لغير الظهار أكثر من احتمال الصور التي قبلها له , وكثرة الاحتمالات توجب اشتراط النية في المحتمل الأقل ليتعين له ; لأنه يصير كناية فيه , والقرينة

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٥٠٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٥٠٩