تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ادعى الوطء في العنة ( بيمينه ) للخبر , وكالدين , ولأن ما تدعيه المرأة محتمل , فوجب نفيه باليمين ( فيهن ) أي : الصور الثلاث ; لأنه حق آدمي , أشبه الدين والله أعلم .

| 1كتاب الظهار

مشتق من الظهر , سمي بذلك لتشبيه الزوجة بظهر الأم , وإنما خص الظهر دون غيره ; لأنه موضع الركوب , إذ المرأة مركوبة إذا غشيت فقوله أنت علي كظهر أمي ; أي : ركوبك للنكاح حرام علي كركوب أمي للنكاح , فأقام الظهر مقام الركوب ; لأنه مركوب , وأقام الركوب مقام النكاح ; لأن الناكح راكب , ويقال كانت المرأة تحرم بالظهار على زوجها , ولا تباح لغيره , فنقل الشارع حكمه لا تحريمها , ووجوب الكفارة بالعود , وأبقى محله وهو الزوجة , وهو محرم إجماعا حكاه ابن المنذر ; لقوله تعالى ﴿ وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا ﴾ وقول المنكر والزور من أكبر الكبائر للخبر ومعناه أن الزوجة ليست كالأم في التحريم ; لقوله تعالى ﴿ ما هن أمهاتهم ﴾ وقوله : ﴿ وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم ﴾ { ولحديث أوس بن الصامت حين ظاهر من زوجته خولة بنت مالك بن ثعلبة فجاءت تشكوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجادله فيه , وتقول :

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٥٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٥٠٧