تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عملا بإقراره , ولأنها وإن كانت مقرة له بالنصف الآخر فهو لا يصدقها . ( وتحصل ) الرجعة ( بلفظ راجعتها ورجعتها وارتجعتها وأمسكتها ورددتها وأعددتها ) لورود السنة بلفظ الرجعة في حديث ابن عمر , واشتهر هذا الاسم فيه عرفا فسمي رجعة , والمرأة رجعية , وورد الكتاب به , أي : لفظ الرد قوله تعالى ﴿ وبعولتهن أحق بردهن في ذلك ﴾ وبلفظ الإمساك في قوله تعالى : ﴿ فأمسكوهن بمعروف ﴾ وقوله ﴿ فإمساك بمعروف ﴾ وألحق بها ما هو بمعناها ( ولو لم ينو ) من أتى بلفظة مما تقدم شيئا ; لأنها صرائح , والصريح لا يحتاج إلى نية ( أو ) قال ذلك ( هازلا أو زاد ) بعد هذه الألفاظ ( للمحبة أو زاد للإهانة ) بأن قال : راجعتها ونحوه للمحبة , أو قال : راجعتها ونحوه للإهانة , وكذلك لو قال : راجعتك لمحبتي إياك أو إهانتك , لأنه أتى الرجعة , وبين سببها ( إلى أن ينوي رجعتها إلى ذلك ) أي : المحبة أو الإهانة ( بفراقها ) منه ; فلا تصح الرجعة قال في الرعاية ' : وإن أراد راجعتك إلى الإهانة بفراقي إياك أو المحبة , فلا رجعة انتهى وذلك لحصول التضاد ; لأن الرجعة لا تراد للفراق ولا تحصل ( ب ) قول مطلق ( نكحتها وتزوجتها ) لأنه كناية , والرجعة استباحة بضع مقصود ; فلا تحصل بكناية كالنكاح ( وليس من شرطها ) أي : الرجعة ( الإشهاد ) عليها وهذا المذهب , نص عليه في رواية ابن منصور , وعليه جماهير الأصحاب لأنها لا تفتقر إلى قبول كسائر حقوق الزوج , وكذا لا تفتقر إلى ولي ولا صداق ولا رضى المرأة , كما مر , ولا علمها إجماعا

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٤٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٤٧٨