العصمة , ولم يتيقن الحنث ( و ) إن حلف ( لا بت عند زيد , حنث ) بمكثه عنده ( أكثر الليل ) لأنه يسمى مبيتا ; بخلاف نصف الليل فما دونه و ( لا ) يحنث ( إن حلف لا قمت عنده كل الليل ) أو حلف لا بت عنده ( ونواه ) أي : كل الليل ( فأقام ) عنده ( بعضه ) أي : الليل ( أو أكثره ) أي : الليل ( ولا يحنث إن حلف لا بات ) ببلد ( أو لا آكل ببلد ; فبات أو أكل خارج بنيانه ) أي : البلد ; لأنه لم يبت أو يأكل فيه , ويحنث إن أكل بمسجدها ; لأنه يعد منها , ولو كان خارجها قريبا منها عادة . تتمة : وإن حلف بطلاق ما غصب , فثبت الغصب بما يثبت به المال فقط كرجل وامرأتين , أو رجل ويمين , أو بالنكول ; لم تطلق ; لأن الطلاق لا يثبت بذلك , والأصل بقاء العصمة .
| 2 باب التأويل في الحلف
بطلاق أو غيره ( وهو ) أي : التأويل ( أن يريد ) الحالف ( بلفظ ما ) أي : معنى ( يخالف ظاهره ) أي : اللفظ ( ولا ينفع ) تأويل في حلف ( ظالما ) بحلفه لحديث : ﴿ يمينك على ما يصدقك به صاحبك ﴾ وحديث : ﴿ اليمين على نية المستحلف ﴾ رواهما مسلم من حديث أبي هريرة فمن عنده حق وأنكره , فاستحلفه الحاكم عليه , فتأول ; انصرفت يمينه إلى ظاهر الذي عناه المستحلف