تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

: ( إن كان أبوك يرضى بما فعلته فأنت طالق , فقال : ما رضيت , ثم قال رضيت طلقت ) لتعليقه على رضى مستقبل , وقد وجد , و ( لا ) تطلق ( إن قال ) لها ( إن كان أبوك راضيا به ) أي بما فعلته فأنت طالق , فقال ما رضيت , ثم قال : رضيت ; لأنه ماض ( وتعليق عتق كطلاق ) فيما تقدم من مسائل التعليق ( ويصح ) تعليق العتق ( بالموت ) وهو التدبير للخبر , بخلاف تعليق الطلاق بالموت وتقدم . ( فرع : لو قالت ) امرأة لزوجها ( أريد أن تطلقني , فقال إن كنت تريدين أن أطلقك فأنت طالق أو ) قال لها ( إذا أردت أن أطلقك فأنت طالق فقيل ) أي : قال ابن عقيل في الفنون ' : ظاهر الكلام أنها ( تطلق بإرادة مستقبلة وقيل ) أي : قال ابن عقيل أيضا أنها تطلق ( في الحال ) إذ دلالة الحال على أنه أراد إيقاعه للإرادة التي أخبرته بها , ونصر الثاني العلامة ابن القيم في ' إعلام الموقعين ' ( ومثله ) في الحكم ( تكونين طالقا إذا دلت قرينة من غضب أو سؤال ) طلاقها ونحوه ( على ) الإيقاع في ( الحال دون الاستقبال ) فيقع على الثاني دون الأول .

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٤٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٤٤٤