إن دخلت الدار مريضة أو صائمة أو محرمة ونحوه فأنت طالق ; لم تطلق حتى تدخلها كذلك ( و ) قوله ( أنت طالق لو قمت ) كقوله إن قمت فأنت طالق فلا تطلق حتى تقوم ; لأن لو تستعمل شرطية كإن ( و ) إن قال لزوجته ( إن دخلت الدار فأنت طالق ; وإن دخلت ضرتك ف ) متى ( دخلت الأولى طلقت ) لوجود الصفة , دخلت ضرتها أو لا و ( لا ) تطلق ( الأخرى ) بدخولها الدار ; لأنه لم يعلق طلاقها ( بدخولها , فإن أراد جعل الثاني ) أي : قوله وإن دخلت ضرتك ( شرطا لطلاقها ) أي الأولى ( أيضا ) أي : بأن أراد وإن دخلت ضرتك فأنت طالق , فدخلت الأولى والأخرى ( طلقت ) الأولى ( ثنتين ) طلقة بدخولها وطلقة بدخول ضرتها ( وإن أراد أن دخول الثانية شرط لطلاقها ) أي : الثانية بأن أراد إن دخلت ضرتك فهي طالق ( ف ) الأمر ( على ما أراد ) فأيهما دخلت طلقت ( وإن قال إن دخلت الدار وإن دخلت هذه فأنت طالق ; لم تطلق ) مقول لها ذلك ( إلا بدخولهما ) لأنه جعل دخولهما شرطا لطلاقها ( و ) لو ألحق شرطا بشرط , فقال . ( إن قمت فقعدت ف ) أنت طالق ( أو إن قمت ثم قعدت ) فأنت طالق ; لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد ; لاقتضاء الفاء وثم للترتيب ( أو قال إن قمت متى قعدت ) فأنت طالق ; لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد وفيه نظر ; لأنه من اعتراض الشرط على الشرط , فيقتضي تأخير المتقدم , وتقديم المتأخر , كما في نظائره ; إلا أن يكون على حذف الفاء ; أي : إن قمت فمتى قعدت فأنت طالق ( أو ) قال ( إن قعدت إذا قمت ; أو ) قال إن قعدت ( متى قمت ) فأنت طالق ( أو إن قعدت إن قمت فأنت طالق ; لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد ) لما سبق من أنه من اعتراض الشرط على الشرط ( وإن عكس ذلك ) فقال إن قعدت فقمت ; أو إن قعدت ثم قمت , أو إن قعدت فمتى قمت ; أو إن قمت إذا قعدت ( لم تطلق حتى تقعد ثم تقوم ) لأنه جعل القعود شرطا لتعليق الطلاق على القيام ; والشرط لا بد أن يتقدم المشروط ( وكذا أنت طالق إن
مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٤٠٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٤٠٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي