تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( أو متى ) قمت ( أو مهما ) قمت ( أو من ) قامت منكن ( أو أيتكن قامت فطالق ; وقع ) الطلاق ( بقيام الزوجة ) أي : عقبه , وإن بعد القيام عن زمن التعليق إن لم تكن نية فور أو قرينته . ( ولا يقع ) غير طلقة ( بتكرره ) أي : القيام لانحلال التعليق بالأولى ( إلا مع كلما ) فيقع بتكرره ; لما سبق ( ولو قمن ) أي نساؤه الأربع ( أو أقام الأربع في ) قوله ( أيتكن ) قامت فطالق ( أو ) في قوله ( من قامت ) منكن فطالق ( أو ) في قوله ( من أقمتها منكن ) فطالق , أو في قوله أيتكن أقمتها فطالق ( طلقن كلهن ) لتعليقه الطلاق على فعل القيام في الأوليين , وعلى فعل الإقامة في الأخريين وقد وجد المعلق عليه في كل منهن , وكذا عتق ( وعلى قياسه ) لو قال أي عبيدي ضربك , أو ( من ضربك ) من عبيدي ( ف ) هو حر فضربوه كلهم , عتقوا ( أو ) قال : أي عبيدي ضربته , أو من ضربته منهم فهو حر , فضربهم كلهم عتقوا ( و ) إن قال لنسائه الأربع ( أيتكن لم أطأ اليوم فضراتها طوالق ولم يطأ ) واحدة منهن في يومه ( طلقن ) كلهن ( ثلاثا ثلاثا ) لأن كل واحدة منهن لها ثلاث ضرائر , ولم يوطأن , فينالها منهن ثلاث طلقات ( وإن وطئ ) في يومه ( واحدة ) منهن فقط ( فثلاث ) تقع بها ( بعدم وطء ضراتها ) يصيبها بكل ضرة لم يطأها طلقة ( وهن ) أي ضرائرها يطلقن ( ثنتين ثنتين ) لأن لكل منهن ضرتين لم توطآ ( وإن وطئ ) في يومه ( ثنتين ) منهن فقط ( فثنتان ثنتان ) تقعان بالموطوءتين لعدم وطء ضرتيهما ( وهما ) أي : اللتان لم توطآ تطلقان ( واحدة واحدة ) لأن لكل منهما ضرة لم توطأ ( وإن وطئ ) منهن في يومه ( ثلاثا ; وقع بالموطوآت فقط واحدة واحدة ) لأن لهن ضرة لم توطأ ولم يقع بالتي لم توطأ شيء ; لأنه ليس لها ضرة لم توطأ ( وإن وطئ الأربع ) في يومه ; فقد ( بر في الجميع ) فلا تطلق واحدة منهن ( وإن أطلق ) بأن قال أيتكن لم أطأها فضرائرها طوالق , ( ولم يقيده بزمن لا بلفظ ولا بنيته ) تقيد وقت الطلاق ( بالعمر ) أي :

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٤٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٤٠٢