| باب تعليق الطلاق بالشروط
قال في ' الاختيارات ' تعليق الطلاق على شرط هو إيقاع له عند ذلك الشرط كما لو تكلم به عند الشرط , ولهذا قال بعض الفقهاء : إن التعليق يصير إيقاعا في ثاني الحال , وقال بعضهم إنه متهيئ لأن يصير إيقاعا ( وهو ) أي : التعليق طلاقا كأن المعلق أو غيره ( ترتيب شيء غير حاصل ) في الحال من طلاق أو ظهار أو نذر ونحوه ( على شيء حاصل ) أي : موجود في الحال كإن كنت حاملا فأنت طالق وكانت كذلك ( أو ) على شيء ( غير حاصل ) كإن دخلت الدار فأنت طالق ( بإن ) بكسر الهمزة وسكون النون , وهي أم أدوات الشروط ( أو إحدى أخواتها ) من أدوات الشرط الجازمة وغيرها نحو إن قام زيد فامرأته طالق وعبده حر , وكذا متى ومهما وإذا ولو , ولا يكون المعلق عليه ماضيا , ولذلك إذا دخلت أدوات الشرط قلبته مستقبلا . ( ويصح ) تعليق ( مع تقدم شرط ) كإن قمت فأنت طالق أو خلية بنية الطلاق ( و ) يصح تعليق مع ( تأخره ) أي : الشرط ( بصريح ) كأنت طالق إن جلست ( و ) يصح أيضا ( بكناية ) كأنت مسرحة إن دخلت الدار ( مع قصد ) الطلاق بالكناية . ( ويتجه : أو ) مع ( قرينة ) من غضب أو سؤال الطلاق وهو متجه . ( ولا يضر ) أي : لا يقطع التعليق ( فصل بين شرط و ) بين ( جوابه بكلام