. ( وعتق وظهار وحرام ونذر ويمين بالله كطلاق ) فيما سبق تفصيله . ( فرع : اختار الشيخ ) تقي الدين في رسالته ' لمحة المختطف في الفرق بين الطلاق والحلف ' وغيرها ( لا وقوع في الحلف ) بنحو طلاق ( كظهار , وعتق , بل ) يلزم الحالف بذلك ( كفارة يمين ; وقيل : لا يلزمه كفارة ) ولا غيرها ( وقال إن ) الصيغ التي يتكلم بها الناس في الطلاق والعتاق والنذر والظهار والحرام ثلاثة أنواع الأول صيغة تنجيز ( نحو زوجتي طالق ) وأنت طالق وفلانة طالق , أو هي مطلقة ونحو ذلك ; فهذا يقع به الطلاق , ولا تنفع فيه الكفارة بإجماع المسلمين ( و ) كذا قوله ( عبدي حر إيقاع إجماعا , وكذا ) قوله ( علي صيام شهر , أو ) علي ( عتق رقبة , أو الحل علي حرام , أو أنت علي كظهر أمي ) فهذه كلها إيقاعات لهذه العقود بصيغ التنجيز والإطلاق . ( و ) النوع الثاني الحلف بذلك ( نحو علي الطلاق ) أو الطلاق يلزمني لأفعلن كذا , أو لا أفعل كذا ( أو ) علي ( العتق أو ) العتق ( يلزمني لأفعلن كذا ) أو لا أفعل كذا , أو يحلف على غيره كعبده وصديقه الذي يرى أنه يبر قسمه لأفعلن كذا أو لا يفعل كذا , أو يقول الحل علي حرام لأفعلن كذا أو لا أفعله , أو يقول علي الحج لأفعلن كذا ( أو لا أفعله ) ونحوه ذلك ( ف ) هذه الصيغ كلها ( حلف ) وهو حالف بهذه الأمور وللعلماء في هذه الصيغ ثلاثة أقوال أحدها أنه إذا حنث لزمه ما حلف به , قلت : هذا المذهب وعليه الأصحاب والثاني لا يلزمه شيء قلت : وهذا القول واه جدا والثالث يلزمه كفارة يمين . قال الشيخ تقي الدين وهو أظهر الأقوال ; لأن الله تعالى قال : ﴿ قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ﴾ وقال ﴿ ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم ﴾ قلت : وما استظهره الشيخ غير ظاهر على المذهب .
مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٣٨٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٣٨٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي