تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

) طالق ( أو ) قال ( ريقك ) طالق ( أو ) قال ( دمعك ) طالق ( أو ) قال ( لبنك ) طالق ( أو ) قال ( منيك ) طالق ( أو ) قال ( روحك ) طالق ( أو ) قال ( حملك ) طالق ( أو ) قال ( سمعك ) طالق ( أو ) قال ( بصرك ) طالق ( أو ) قال ( سوادك ) طالق ( أو ) قال ( بياضك ) طالق ( أو ) قال ( طولك ) طالق ( أو ) قال ( قصرك ) طالق ( أو ) قال ( يدك ) طالق ( ولا يد لها طالق ) لم تطلق ( أو ) قال ( إن قمت فهي ) أي : يدك ( طالق فقامت وقد قطعت ) يدها قبل قيامها ( لم تطلق ) لأن الشعر والظفر والسن والريق والدمع واللبن والمني أجزاء تنفصل عنها مع السلامة ; فلا تطلق بإضاقة الطلاق إليها , والروح ليست عضوا ولا شيئا يستمتع به , ولأنها تزول عن الجسد في حالة سلامة الجسد , وهي حال النوم , والحمل ليس جزءا منها , والسمع والبصر والبياض والسواد أعراض , والطول والقصر ليس جزءا منها , وأما في الأخيرة فقد وجد الشرط , وهو قيامها - ولا يد لها - فلم يقع ( وعتق وظهار وحرام في ذلك كطلاق ) أي فيما يقع وما لا يقع .

| فصل

فيما تخالف ( المدخول بها ) غيرها ( تطلق ) مدخول بها بوطء أو خلوة في عقد صحيح ( ثلاثا ) بقول زوجها ( أنت طالق أنت طالق أنت طالق ) لأن اللفظ للإيقاع ; فيقتضي الوقوع كما لو لم يتقدمه مثله ( إلا أن ينوي بتكراره تأكيدا متصلا أو ) إلا أن ينوي ( إفهاما ) فإن نوى ذلك ( فواحدة ) تقع ; لانصرافه عن الإيقاع بنية التأكيد أو الإفهام ; فلم يقع بها شيء ; وغير المدخول بها تبين بالأولى , نوى بالثالثة الإيقاع أو لا , متصلا أو لا روي ذلك عن علي وزيد بن

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٣٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٣٧٠