تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( و ) إن قال للأربع أوقعت بينكن أو عليكن ( خمسا أو ستا أو سبعا أو ثمانيا , وقع بكل ) واحدة منهن ( ثنتان ) وكذا لو أسقط لفظ أوقعت , لأن نصيب كل واحدة من خمس طلقة وربع ومن ست طلقة ونصف , ومن سبع طلقة وثلاثة أرباع , ويكمل الكسر في الجميع , ومن الثمان كل واحدة طلقتان ( و ) إن قال لهن أوقعت بينكن أو عليكن ( تسعا فأكثر ) كعشر طلقات أو لم يقل أوقعت ; وقع ثلاث لما مر ( أو ) قال أوقعت بينكن أو عليكن ; ( طلقة وطلقة وطلقة ; وقع ثلاث ) بكل منهن لأنه لما عطف وجب قسم كل طلقة على حدتها , ثم يكمل الكسر ( ك ) قوله ( طلقتكن ثلاثا ولو في غير مدخول بها ) لأن الواو لا تقتضي ترتيبا ( و ) إن قال أوقعت بينكن أو عليكن ( طلقة فطلقة ) أو قال ( أوقعت ) طلقة ( ثم طلقة ) ثم طلقة , أو قال أوقعت بينكن طلقة وأوقعت بينكن طلقة ; وأوقعت بينكن طلقة , طلق المدخول بهن ثلاثا و ( بانت ) من لم يدخل بها ( بالأولى ) فلا يلحقها ما بعدها . تتمة : وإن قال لزوجاته أنتن طوالق ثلاثا , أو قال طلقتكن ثلاثا , طلقن ثلاثا ثلاثا , سواء المدخول بها وغيرها . ( و ) إن قال لزوجته ( نصفك ونحوه ) كثلثك أو ربعك أو خمسك طالق ; طلقت ( أو ) قال ( بعضك ) طالق ( أو ) قال ( جزء منك ) طالق ; طلقت , ولو زاد من ألف جزء ونحوه ; لأنه أضاف الطلاق إلى جملة لا تتبعض في الحل والحرمة ; وقد وجد فيها ما يقتضي التحريم , فغلب كاشتراك مسلم ومجوسي في قتل صيد ( أو ) قال ( دمك ) طالق ( أو ) قال ( حياتك ) طالق ( أو ) قال ( يدك ) طالق ( أو ) قال ( أصبعك طالق , ولها يد أو أصبع طلقت ) لإضافة الطلاق إلى جزء ثابت استباحه بعقد النكاح أشبه الجزء الشائع ; بخلاف زوجتك نصف بنتي ونحوه ; فلا يصح النكاح ( و ) إن كان قال ( شعرك ) طالق ( أو ) قال ( ظفرك ) طالق ( أو ) قال ( سنك

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٣٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٣٦٩