في ) طلاق ( الثانية والأخريين ; طلقت الأولى ) لجزمه بطلاقها ( وبقي الشك في الثلاث ) فيقرع بينهن على ما سبق , ومتى فسر كلامه ; قبل منه لأنه أدرى بما أراده ; فلو قال إنما أشك في طلاق الثانية والثالثة ; طلقت الأولى والأخيرة , وأقرع بين المشكوك فيهما ( و ) إن قال ( طلقت هذه أو هاتين أخذ بالتعيين , ولو بعد موت أحدهما ) لأن أو لأحد الشيئين , فإن قال هي الأولى طلقت ; وحدها , كما لو عينها بطلقة , وإن قال ليست التي أردتها الأولى , طلقت الأخيرتان , لتعينهما إذن محلا للوقوع ( وليس له وطء قبل تعيين في كل موضع يقبل منه ) تعينه , كما لو اشتبهت زوجته بأجنبية , فإن وطئ واحدة أو أكثر ; لم يكن تعيينا لغيرها وإن ماتت إحدى الزوجتين بعد وقوع الطلاق بإحداهما لا بعينها ; لم يتعين الطلاق في الأخرى , بل إن كان نوى إحداهما بينها ; وإلا أقرع بينهما كما تقدم , فمن خرجت القرعة لها بالطلاق لم يرثها إن كان بائنا ; لأنها أجنبية , فإن مات بعضهن قبله وبعضهن بعده ; وأقرع ورثته بينهن , فخرجت القرعة لميتة قبله ; لم يرثها بالزوجية ; لانقطاعها بالطلاق البائن , وإن خرجت الميتة بعده لم ترثه ; لأنها كانت بائنا حين موته , والباقيات يرثهن إن عاش بعدهن ; لأنهن زوجاته , ويرثنه إن حيين بعده ; لبقاء نكاحهن , وإن ادعت إحدى الزوجات أنه طلقها طلاقا تبين به , فأنكرها فقوله ; لأن الأصل عدمه , فإن مات بعد دعواها المذكورة , لم ترثه مؤاخذة لها بمقتضى اعترافها , وعليها العدة ; لأن قولها لا يقبل فيما عليها . ( و ) إن قال لامرأته أنت ( طالق كل الطلاق أو أكثره أو جميعه أو منتهاه أو غايته أو أقصاه أو عدد الحصى أو القطر أو الرمل أو الريح أو التراب ) أو عدد الجبال أو السفن أو النجوم ; فثلاث ولو نوى واحدة في الجميع حتى في أقصاه ; صححه في ' تصحيح الفروع ' و ' التنقيح ' وتبعه في المنتهى ' خلافا لما قدمه في
مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٣٦٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٣٦٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي