تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ف ) طلقة ( واحدة ) لأن إشارته لا تكفي , وتوقف أحمد عن الجواب . قال في الرعاية ما لم يكن له نية فيعمل بها . ( ومن أوقع طلقة , ثم قال جعلتها ثلاثا , ولم ينو استئناف طلاق بعدها ف ) طلقة ( واحدة ) لأنها لا تصير ثلاثا , وظاهره إن أراد استئناف طلاق وهي رجعية وقع تتمة الثلاث . ( وإن قال ) لإحدى امرأتيه أنت طالق واحدة , بل هذه مشيرا للزوجة الثانية ( ثلاثا ; طلقت ) المخاطبة أولا ( واحدة ) لأنه طلقها واحدة , والإضراب بعد ذلك لا يصح ; لأنه رفع للطلاق بعد إيقاعه ( و ) طلقت ( الأخرى ثلاثا ) لأنه أوقعه بها كذلك , ولأن الإضراب إثبات للثاني ونفي للأول ; ومثله لزيد علي هذا الدرهم , بل لعمر و هذان الدرهمان ; فيجب عليه الدرهمان , ولا يصح إضرابه على الأول . ( وإن قال ) لإحداهما ( أنت طالق ) وقال للأخرى ( لا بل أنت طالق ) طلقت ; لأنه لا يصح إضرابه عمن طلقها أولا ( أو قال ) عن إحدى امرأتيه ( هذه المطلقة بل هذه ; طلقت ) لما مر ( و ) إن قال : ( هذه بل هذه بل هذه ) ; بل هذه طلق ( الأربع ) لما سبق ( وإن قال هذه أو هذه وهذه طالق , وقع ) الطلاق ( بالثالثة ) لإيقاعه بها ( و ) وقع ( بإحدى الأوليين ) لأن أو لأحد الشيئين ( تميز بقرعة ك ) ما لو قال ( هذه أو هذه بل هذه ) فيقع بالثالثة وإحدى الأوليين ( وإن ) أشار إليهن و ( قال هذه ) طالق ( بل هذه أو هذه ) طالق ( وقع ) الطلاق ( بالأولى وإحدى الأخريين ك ) ما لو قال ( هذه ) طالق ( بل هذه أو هذه ) فتطلق الأولى وإحدى الأخريين . ( و ) إن قال ( هذه وهذه أو هذه وهذه ; فالظاهر طلق ثنتين لا يعلمان ) أهما الأوليان أم الأخريان ؟ إذ هو المتبادر من العبارة , ( ك ) ما لو قال ( طلقت هاتين أو هاتين ) فيقرع ( فإن عين ) بأن قال هما الأوليان أو الأخريان ( عمل به ) أي : عمل بتعيينه , لأنه أدرى بإرادته , وإن قال لم أطلق الأولين ; تعين الطلاق في الأخريين لأنه لم يبق غيرهما , أو قال لم أطلق الأخريين ; تعين في الأولين ( فإن قال إنما شككت

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٣٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٣٦٢