) وجود ( نية ف ) القول ( قول موقع ) للطلاق ; لأنها لا تعلم إلا من جهته ( و ) إن اختلفا ( في رجوع ) عن جعل طلاقها إليها ونحوه ( ف ) القول ( قول زوج ) لأنهما اختلفا فيما يختص به كما لو اختلفا في نيته ( ولو ) كان اختلافهما في رجوع ( بعد إيقاع ) طلاق ممن جعل له على المذهب ( خلافا لجماعة ) منهم صاحب ' المحرر ' و ' المنقح ' فيما استظهره والمقدم في ' الفروع ' . ( ويتجه ) محل قبول قول الزوج في أنه رجع عن جعل طلاقها إليها أو إلى غيرها ( ما لم تتصل بأزواج ) أي ما لم تتزوج , فإن اتصلت بزوج ولا مانع يمنعه من الإخبار برجوعه فلا يقبل قوله مع وجود المانع كغيبة أو حيلولة يد ظالمة بينه وبين الإخبار بالرجوع فلا يمتنع عليه ذلك ; لأنه معذور وهو متجه . ( وكذا دعوى عتقه ) أي : عتق رقيق وكل في بيعه ( بعد تصرف وكيل ) فلا يقبل قوله ( ما لم تقم بينة ) لتشهد أنه كان رجع قبله ( و ) قوله لزوجته ( وهبتك ) لأهلك أو نفسك ( أو ملكتك لأهلك أو لنفسك ) أو لزيد مثلا ( فمع قبول ) من موهوب له ( يقع ) به طلقة ( رجعية ) كسائر الكنايات الخفية ( وإلا ) يكن قبول فلغو كقوله بعتها , أي : بعتك نفسي ( فلغو ) سواء تقيد بنية الطلاق أو لا قاله في الرعاية ' لأنه لا يتضمن معنى الطلاق ; لاشتراط العوض فيه , والطلاق مجرد إسقاط لا يقتضي العوض كوقفتك على زيد , أو وصيت له بك , وافتقار الوقوع في الهبة إلى النية لأنها تمليك للبضع , فافتقر إلى القبول كاختاري نفسك وأمرك بيدك , ولم يقع أكثر من واحدة عند الإطلاق ; لأنه لفظ محتمل . ( وتعتبر نية واهب و ) هو الزوج ونية ( موهوب ) له عند قبوله ; لأنه كناية , فاعتبرت النية فيه كسائر الكنايات ( وتقع ) بقوله وهبتك لنفسك
مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٣٥٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٣٥٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي