تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

: أن النبي صلى الله عليه وسلم أردفها على حقيبته } . وله أن يخلو بها لقصة أم حرام . ( و ) له أن ( يزوجها ) أي الأجنبية ( لمن شاء بلا إذنها وإذن وليها , وأن يتولى طرفي العقد ) لقوله تعالى : ﴿ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ﴾ . ( وإن كانت ) المرأة ( خلية ) من موانع النكاح ( ورغب ) صلى الله عليه وسلم ( فيها , وجبت عليها الإجابة , وحرم على غيره خطبتها ) للآية السابقة . وأبيح له صلى الله عليه وسلم ( وصال صوم ) لخبر ' الصحيحين ' : ﴿ أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال . فقيل : إنك تواصل , فقال : إني لست مثلكم , إني أطعم وأسقى ﴾ ; أي : أعطي قوة الطاعم والشارب . ( و ) أبيح له ( خمس خمس الغنيمة ) وإن لم يحضر الوقعة ; لقوله تعالى : ﴿ واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ﴾ . وأبيح له ( الصفي من المغنم ) وهو شيء يختاره قبل القسمة من الغنيمة , كجارية وسيف ودرع , ومنه صفية أم المؤمنين رضي الله عنها . وأبيح له ( دخول مكة بلا إحرام ) من غير عذر , وأبيح له ( القتال فيها ) أي : في مكة ( ساعة ) من النهار , وكانت من طلوع الشمس إلى العصر ( و ) له ( أخذ الماء من العطشان ) والطعام من المحتاج إليه ; لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم . وأبيح له ( أن يقتل بغير إحدى الثلاث ) نصا , يعني بالثلاث المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم : ﴿ لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني , والنفس بالنفس , والتارك لدينه , المفارق للجماعة ﴾ متفق عليه . وفي ' عيون المسائل ' ونقله الشيخ تقي الدين

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٣٥