تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واحدة أو أكثر , فإن لم ينو شيئا فواحدة كصريحه بالعربية ( فإن زاد ) على بهشتم ( بسيار فثلاث ) تقع ; لأن مؤاده ذلك في لغتهم ( وإن أتى به ) أي : لفظ بهشتم من لا يعرف معناه كالعربي لا يقع , ( أو ) أتى ( بصريح الطلاق ) العربي ( أو ) أتى بلفظ ( العتق ) العربي ( من لم يعرف معناه ) كالأعجمي ( لم يقع ) عليه شيء ; لأنه لم يرد بلفظه معناه ; لعدم علمه ( ولو نوى فيه موجبه ) أي : القول الذي لم يعرف معناه ; لأنه لا يتحقق اختياره لما لا يعلمه ; أشبه ما لو نطق بكلمة الكفر من لا يعرف معناها .

| فصل

( وكنايته ) أي : الطلاق ( نوعان ظاهرة ) وهي الألفاظ الموضوعة للبينونة لأن معنى الطلاق فيها أظهر , وخفية وهي الألفاظ الموضوعة لطلقة واحدة ما لم ينو أكثر ( وهي ) أي الظاهرة ( لستة عشر ) كناية ( وهي أنت خلية ) هي في الأصل الناقة تطلق من عقالها ويخلى عنها , ولا يقال للمرأة خلية كناية عن الطلاق قاله الجوهري ( وبرية ) بالهمز وتركه ( وبائن ) أي : منفصلة ( وبتة ) أي : مقطوعة ( وبتلة ) أي : منقطعة وسميت مريم البتول ; لانقطاعها عن النكاح بالكلية ( وأنت حرة ) لأن الحرة هي التي لا رق عليها , ولا شك أن النكاح رق , وفي الخبر : ﴿ فاتقوا الله في النساء ; فإنهن عوان عندكم ﴾ أي : أسرى , والزوج ليس له على الزوجة إلا رق الزوجية , فإذا أخبر بزوال الرق فهو الرق المعهود , وهو رق الزوجية ( وأنت الحرج ) بفتح الحاء والراء يعني الحرام والإثم ( وحبلك على غاربك ) هو مقدم السنام ; أي : أنت مرسلة مطلقة غير مشدودة ولا ممسكة بعقد النكاح ( وتزوجي من شئت وحللت للأزواج , ولا سبيل ) لي عليك

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٣٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٣٤٧