تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. ( ويحرم ) الطلاق ( في نحو حيض ) كنفاس وطهر وطئ فيه . ( ويجب ) الطلاق ( على مول لم يفئ بعد تربص ) أربعة أشهر من حلف إذا لم يطأ لما يأتي في بابه . ( ويكره ) الطلاق ( بلا حاجة ) إليه ; لإزالة النكاح المشتمل على المصالح المندوب إليها , ولحديث ﴿ أبغض الحلال عند الله الطلاق ﴾ . ( ويباح ) الطلاق ( عندها ) أي : الحاجة إليه كسوء خلق المرأة , والتضرر بها من غير حصول الغرض بها . ( ويسن ) الطلاق ( لتضررها ) أي : الزوجة باستدامة ( نكاح ) كحال الشقاق , وما يحوج المرأة إلى المخالعة ليزيل ضررها ( و ) يسن الطلاق أيضا ( لتركها ) أي : الزوجة ( نحو صلاة وعفة , ولا يمكنه جبرها ) على حقوق الله - تعالى . قال أحمد : لا ينبغي له إمساكها , وذلك لأن فيه نقصا لدينه , ولا يأمن إفسادها فراشه وإلحاقها به ولدا من غيره ( وعنه ) أي : الإمام أحمد : ( يجب ) الطلاق ( لتركها عفة ولتفريطها في حقوق الله ) تعالى الواجبة عليها وصوبه في ' الإنصاف ' ( قال الشيخ ) تقي الدين ( إذا كانت تزني ) لم يكن له أن يمسكها على تلك الحال , بل ( يفارقها , وإلا كان ديوثا ) انتهى . وورد : ﴿ لعن الله الديوث ﴾ واللعن من علامات الكبيرة , فلهذا وجب الفراق , وحرمت العشرة ( وله ) أي الزوج ( عضلها في هذه الحال والتضييق عليها لتفتدي ) لقوله تعالى : ﴿ ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ﴾ ( وهي ) أي : الزوجة ( كهو ) أي : الزوج ( فيسن ) لها ( أن تختلع ) منه ( إن ترك حقا لله ) كصلاة وصوم ( ولا تجب ) على ابن ( طاعة أبويه ولو ) كانا ( عدلين في طلاق ) زوجته ; لأنه ليس من البر ( أو ) أي : ولا يجب على ولد طاعة أبويه ( في منع من تزويج نصا

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٣٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٣٢٠