تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

طالق . ( أو ) قال لها : ( متى أعطيتني أو أقبضتني ألف درهم فأنت طالق لزم ) ; التعليق ( من جهته ) فليس له إبطاله ; لأن المغلب فيه حكم التعليق لصحة تعليقه على الشرط ( فأي وقت ) فورا كان أو متراخيا , كما لو خلا التعليق عن العوض ( أعطته ) الزوجة ( على صفة يمكنه ) أي : الزوج ( القبض ) فيها ; بأن لم تكن ثم يد حائلة ظالمة ( دراهم توازن ألفا ) فأكثر إن كان شرطها وزنية , وإلا فما شرط في الخلع , وإن اختلفا في شرطها وزنية ; فقولها ; لأن الأصل عدم الشرط , ويكون الإعطاء بإحضار الألف للزوج وإذنها له في قبضه ( ولو مع نقص العدد ) اكتفاء بتمام الوزن ( بانت ) منه لوجود الصفة ( وملكه ) أي الألف الزوج ( وإن لم يقبضه ) لأنه إعطاء شرعي يحنث به من حلف لا يعطي فلانا شيئا إذا فعله معه و ( لا ) تطلق ( إن أعطته ) ( رهنا بالألف , أو أحالته به , أو قاصته به ونحوه ) كما لو أعطته دون الألف , أو أعطته سبيكة تبلغ ألفا , أو أعطته مغشوشة ينقص ما فيها من الفضة عن الألف , أو هرب قبل عطيتها , أو قالت : يضمنه لك زيد ; لعدم وجود الصفة . ( و ) من قالت لزوجها : ( طلقني ) بألف أو على ألف أو لك ألف , أو قالت له : اخلعني بألف أو على ألف , أو ولك ألف ( أو ) قالت له ( إن طلقتني ) فلك ألف أو فأنت بريء من ألف , ( أو ) قالت له ( إن خلعتني فلك ألف أو فأنت بريء منه ) أي : الألف ( فقال ) لها ( طلقتك ) جوابا لقولها طلقني , أو إن طلقتني ( أو ) قال لها ( خلعتك ) جوابا لقولها : اخلعني أو إن خلعتني ( ولو لم يذكر الألف ) مع قوله طلقتك أو خلعتك ( بانت ) منه ( واستحقه ) أي : الألف لأن قوله طلقتك أو خلعتك جواب لما استدعته منه , والسؤال كالمعادن في الجواب أشبه ما لو قال : بعني عبدك بألف , فقال بعتكه , ولم يذكر الألف ( من غالب نقد البلد ) لأنه المعهود , فينصرف الإطلاق إليه ( إن أجابها على الفور ) وإلا لم يكن جوابا لسؤالها ( ولها ) أي : الزوجة ( الرجوع ) عما قالته لزوجها ( قبل

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٣٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٣٠٧