تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شيء له إن بان ) العبد أو الثوب ( معيبا أو ) بان العبد ( زنجيا , أو ) بان الثوب ( مرويا ) لأنه لم تلزم غيره وتغليبا للإشارة ( وإن بان العبد مستحق الدم , فقتل فله أرش عيبه ) وهو هنا التفاوت بين القيمتين , كما لو قدر أنه عند سلامته يساوي خمسة عشر وعند جنايته يساوي عشرة , فيكون الأرش خمسة , ولا يرتفع الطلاق ( وإن خرج العبد أو بعضه ) مغصوبا , أو خرج الثوب أو بعضه ( مغصوبا ) لم تطلق ( أو ) قال : إن أعطيتني عبدا فأنت طالق , فأعطته عبدا , فبان ( مرهونا أو مكاتبا أو حرا ; لم تطلق ) لأن العطية إنما تتناول ما يصح تمليكه منها , والمغصوب والمرهون والحر كله أو بعضه لا يصح تمليكه , فلا يصح إعطاؤها إياه ; فلا يقع ما علق عليه , وقوله : أو مكاتبا نقله في ' الإنصاف ' عن ' الرعايتين ' و ' الحاوي ' وغيرهم , ولعله مبني على القول بأن المكاتب لا يصح نقل الملك فيه , والمذهب أنه يصح بيعه ; فهو داخل في قوله : بأي عبد أعطته له ; أي : إذا كان يصح تمليكه ; لأن الشرط عبد , وقد وجد , هذا مقتضى ما قدمه في ' الإنصاف ' فتنبه له . ( وإن علقه ) أي : الطلاق ( على خمر ونحوه ) كقوله : إن أعطيتني خمرا أو خنزيرا أو ميتة ; فأنت طالق ( فأعطته ) إياه ; ( ف ) الطلاق الواقع ( رجعي ) لأنه ليس بعوض شرعي , وإنما وقع الطلاق بصورة الإعطاء لاستحالة حقيقته , ( وإن ) قال لها : إن ( أعطيتني ثوبا هرويا فأنت طالق , فأعطته ) ثوبا ( مرويا أو ) أعطته ثوبا ( هرويا مغصوبا ; لم تطلق ) لعدم وجود الصفة المعلق عليها ( وإن أعطته ) ثوبا ( هرويا معيبا طلقت ) لوجود الصفة المعلق عليها ; لتناول الاسم للسليم والمعيب الأعلى والأدنى ( وله ) أي : الزوج ( مطالبتها ) بثوب هروي ( سليم ) ; لأن الإطلاق يقتضي السلامة ( وإن قال لزوجته ) : إن أعطيتني ألف درهم فأنت طالق , أو قال لها ( إذا أعطيتني أو أقبضتني ألف درهم ) فأنت

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٣٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٣٠٦