تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( على مال أجنبي ) أي غير زوجها , ولو قريبا لأحدهما ( بإذنه ) لها في ذلك ; لأنها وكيلة عن الأجنبي في مخالعة الزوج بمال الأجنبي إن سألت زوجها أن يخلعها على مال أجنبي ( بدونه ) أي بدون مال الأجنبي ( إن ضمنته ) بأن قالت : اخلعني على عبد زيد , وأنا ضامنته , صح الخلع , ولزمها العوض ; لأنها باذلة للبدل وماله لاغ ( وإلا ) تضمنه ( لم يصح ) الخلع ; لتصرفها في مال غيرها بغير إذنه ( ويقبض العوض ) أي عوض الخلع ( زوج حر رشيد ومحجور عليه لفلس ومكاتب ) لأهليتهم ويقبضه ( وولي صغير و ) ولي ( سفيه وسيد قن , لا هم ) هذا المذهب , اختاره الموفق والشارح , وصححه أبو المعالي في نهايته , واختاره ابن عبدوس في تذكرته , وجزم به في ' البلغة ' وقدمه في ' الهداية ' و ' المذهب ' و ' المستوعب ' وغيرهم ( خلافا لجمع ) منهم القاضي والناظم وصاحب الفروع ' وصاحب ' المنور ' وغيرهم القائلون بصحة القبض ممن يصح خلعه . ( و ) إن قال أبو امرأة لزوجها ( طلق بنتي وأنت بريء من مهرها ففعل ) أي : طلقها ( ف ) الطلاق ( رجعي ) لخلوه عن العوض ( ولم يبرأ ) الزوج من مهرها بإبراء أبيها ; لأنه ليس له ( ولم يرجع ) الزوج ( على الأب ) لأنه أبرأه مما ليس له , أشبه الأجنبي ( ولا تطلق ) الزوجة ( إن قال ) الزوج بعد براءة أبيها له ( طلقتها إن برئت ) أنا ( منه ) أي مهرها ; لأنه لا يبرأ بذلك . ( ولو قال ) زوج لأبي زوجته ( إن أبرأتني أنت ) منه أي : مهر ابنتك ( فهي طالق فأبرأه ) أبوها منه ( لم تطلق ) رشيدة كانت أو غيرها ; لأن الطلاق معلق على براءته من مهرها , ولم يبرأ منه ببراءة أبيها ( ما لم يرد ) الزوج ( صورة البراءة ) فيقع الطلاق بوجود اللفظ , كقوله إن أعطيتني خمرا فأنت طالق , وإن قال الزوج : هي طالق إن برئت من صداقها لم يقع الطلاق ; لعدم البراءة , فلم يوجد المعلق عليه , ( أو ) ما لم ( يقل ) الأب ( طلقها على ألف من مالها وعلي الدرك ) فطلقها الزوج ( ف ) إنها ( تبين ) بذلك لأنه طلاق على عوض , وهو

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٢٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٢٩٣