تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. ( وإن رضي ) من الزوجين بشرط ما ينافي نكاحا ( العود ) أي : الرجوع عن الرضا به لعدم لزومه ( ولا ينقطع نظرهما ) أي الحكمين ( بغيبة الزوجين أو ) غيبة ( أحدهما ) لأن الوكالة لا تنقطع بغيبة الموكل ( وينقطع ) نظرهما ( بجنونهما ) أي : الزوجين ( أو ) جنون ( أحدهما ونحوه ) أي : الجنون ( مما يبطل الوكالة كحجر لسفه ) كسائر أنواع الوكالة .

| 1كتاب الخلع

بضم الخاء المعجمة وسكون اللام , يقال : خلع امرأته خلعا , وخالعها مخالعة , واختلعت منه هي فهي خالع , وأصله من خلع الثوب ; لأن المرأة تنخلع من لباس زوجها قال تعالى : ﴿ هن لباس لكم وأنتم لباس لهن ﴾ . ( وهو فراق ) الزوج ( الزوجة بعوض ) يأخذه الزوج منها أو من غيرها ( بألفاظ مخصوصة ) وفائدته : تخليصها من الزوج : على وجه لا رجعة عليها إلا برضاها . ( ويباح ) الخلع ( لسوء عشرة ) بين زوجين بأن صار كل منهما كارها للآخر لا يحسن صحبته ; لقوله تعالى : ﴿ فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ﴾ . ( و ) يباح الخلع ( لمبغضة ) زوجها ( لخلقه أو خلقه ) أي : صورته الظاهرة أو الباطنة ( وتخشى أن لا تقيم حدود الله في حقه ) ; لما روى ابن عباس { جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ما أعيب عليه من خلق ولا دين , ولكن أكره الكفر في الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتردين عليه حديقته ؟ قالت نعم فقال

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٢٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٢٩٠