تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( فسخها ) أي : الإجارة ( ولا منعها من رضاع ونحوه ) حتى تنقضي المدة ; لأن منافعها ملكت بعقد سابق على نكاح الزوج , أشبه ما لو اشترى أمة مستأجرة أو دارا مشغولة بما يطول نقله منها ( وله ) أي الزوج ( الوطء ) لزوجته المؤجرة لنحو خدمة أو رضاع ( ولو أضر اللبن أو أضر المرتضع ) لأن وطء الزوج مستحق بعد التزويج , فلا يسقط بأمر مشكوك فيه , كما لو أذن فيه الولي , ولا يملك الزوج , فسخ النكاح مع جهله بكونها مؤجرة . ( ويستمتع ) الزوج ( بها إذا نام رضيع ) استؤجر لرضاعه ( أو ) إذا ( اشتغل ) رضيع عنها لزوال المعارضة لحقه ; ( وله ) أي : الزوج ( منعها من رضاع ولدها من غيره ) ومن رضاع ولد غيرها ; لأن اشتغالها بذلك يفوت كمال الاستمتاع بها , و ( لا ) يمنعها من رضاع ولدها ( منه ) لأنه حق لها , فلا يمنعها منه كسائر حقوقها , ومحل منعه لها من رضاع ولدها من غيره ومن رضاع ولد غيرها إذا لم يضطر الرضيع إليها , ويخشى عليه بأن لم توجد مرضعة سواها , أو لا يقبل ثدي غيرها , أو تكون قد شرطت عليه ; فلا يمنعها منه نصا ( ويأتي في النفقات ) موضحا .

| فصل في القسم بين الزوجين فأكثر

وهو توزيع الزمان على زوجاته ( و ) يجب ( على غير طفل أن يسوي بين زوجاته في قسم فقط ; أي : فلا تجب تسوية بينهن في وطء ودواعيه أو نفقة ) وشهوات وكسوة إذا قام بالواجب عليه من نفقة وكسوة

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٢٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٢٧٣