) كأولاد عمها وعمتها وأولاد خالها وخالتها , ( ولا ) يستحب أن يأذن لها في الخروج ( لزيارة أبويها ) مع عدم المرض ; لعدم الحاجة إليه , ولئلا تعتاده ( وليس له ) أي : الزوج ( منعها ) أي : الزوجة ( من كلامهما ) أي : أبويها ( ولا منعهما من زيارتها ) لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ( إلا مع ظن ) حصول ( ضرر يعرف بقرائن الحال ) بسبب زيارتهما , فله منعهما إذن من زيارتها ; دفعا للضرر ( ولا يلزمها طاعتهما ) أي : أبويها ( في نحو فراق ) الزوج أو مخاصمته , ولا في زيارة ( بل طاعة زوجها أحق ) لوجوبها عليها . ( وله ) أي : الزوج ( إن خاف خروجها ) بلا إذنه ( لحبس ) أي لكونه محبوسا ظلما أو بحق ( ونحوه ) كسفر ( إسكانها بحيث لا يمكنها ) الخروج تحصينا لفراشه ( فإن لم تحفظ ) أي : يمكن حفظها بأن لم يكن من يحفظها غيره ( حبست معه ) ليحفظها ( حيث لا محذور ) لأنه طريق حفظها , وإلا بأن خيف محذور بحبسها معه لوجود الأجانب بالحبس أو خيف حدوث شر بسبب حبسها معه ; ( ف ) تسكن ( في رباط ونحوه ) دفعا للمفسدة ( ومتى كان خروجها مظنة الفاحشة صار حقا لله يجب على ولي الأمر رعايته , ) ( ولا تصح إجارتها ) أي الزوجة ( لرضاع وخدمة ) وصنعة ( بعد نكاح إلا بإذنه ) أي الزوج سواء أجرت نفسها أو أجرها وليها ; لتفويت حق الزوج مع سبقه كإجارة المؤجر , فإن أذن زوج صحت الإجارة , ولزمت ; لأن الحق لا يعدوهما ( أوله ) أي : إذا أجرت الزوجة نفسها للزوج ; صح ; لأن عقده معها إذن فيه ( أو ) أجرت نفسها ( لعمل في ذمتها ) ; صح العقد ; لأن ذمتها قابلة لذلك ( فإن عملته ) أي : العمل الذي استؤجرت له بنفسها أو عمله ( نائبها استحقت الأجرة ) ; لأنها وفت بالعمل . ( وتصح ) إجارتها نفسها ( قبل عقد ) نكاح وكذلك لو أجرها وليها لصغرها قبل عقد النكاح ثم تزوجت ; فتصح الإجارة فيهما ( وتلزم , فلا يملك ) الزوج
مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٢٧٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٢٧٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي