حقا } متفق عليه . ولأنه لو لم يجب لها عليه حق لملك الزوج تخصيص إحدى زوجاته به كالزيادة في النفقة على قدر الواجب , ( و ) يلزمه بطلب زوجة ( أمة ) أن يبيت عندها ليلة ( من ) كل ( سبع ) ليال ( كأن معها ثلاث حرائر لكل واحدة ليلتان , ولها ليلة ) هذا المذهب , وعليه الأصحاب ( وله أن ينفرد في البقية بنفسه أو مع سريته ) إذا لم تستغرق زوجاته جميع الليالي ( فمن معه حرة ) فقط ( انفرد ثلاثا ) أي : ثلاث ليال من أربع , ( و ) إن كان معه حرتان ( ثنتان ) فله الانفراد في ( ثنتين ) من أربع , ( و ) إن كان معه ( ثلاث ) حرائر ( ف ) له الانفراد في ليلة ( واحدة ) من سبع , ( وإن ) كان معه ( أربع ) حرائر ( فلا ) ينفرد , قال أحمد : لا يبيب وحده . تتمة : وإن كان معه حرة وأمة قسم لهن ثلاث ليال من ثمان , وله الانفراد في خمس , وإن كان معه حرتان وأمة فلهن خمس , وله ثلاث , وإن كان معه حرتان وأمتان فلهن ست , وله ليلتان . قاله في ' المبدع ' وإن كانت أمة فلها ليلة , وله ست ( وإن سافر ) الزوج ( فوق نصف سنة في غير حج أو غزو واجبين , أو في غير طلب رزق يحتاج إليه , فطلبت ) زوجته ( قدومه , وراسله الحاكم ; لزمه ) القدوم نصا ( فإن أبى ) الزوج شيئا من مبيت ليلة من أربع عند الحرة أو ليلة من سبع عند الأمة ; فرق بينهما ( أو ) أبى عن ( وطء ) زوجته بعد انقضاء أربعة أشهر ; فرق بينهما ( أو ) أبى مسافر من ( قدوم ) بلا عذر لأحدهما في الجميع ( فرق ) الحاكم ( بينهما بطلبها , ولو قبل دخول ) نصا قال في ' الإنصاف ' قلت : وهو الصواب ( قيل لأحمد في رجل تزوج امرأة ) ولم يدخل بها ( يقول غدا أدخل بها غدا أدخل بها إلى شهر هل يجبر على الدخول ؟ قال : أذهب إلى أربعة أشهر إن دخل بها , وإلا فرق بينهما ) فجعله كالمولى ,
مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٢٦٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٢٦٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي