تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والقصر , وتسمى الدعوة ( الخاصة النقرى ) بفتح النون والقاف وقال الشاعر : نحن في المشتات ندعو الجفلى لا ترى الآدب فينا ينتقر أي : يدعو قوما دون آخرين . ( وتسن الوليمة بعقد ) قاله ابن الجوزي , واقتصر عليه في ' الفروع ' ' والمبدع ' ; لأنه عليه الصلاة والسلام ﴿ فعلها وأمر بها , فقال لعبد الرحمن بن عوف حين قال له تزوجت : أولم ولو بشاة ﴾ وقال أنس : ﴿ ما أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة من نسائه ما أولم على زينب , جعل يبعثني فأدعو الناس , فأطعمهم لحما وخبزا حتى شبعوا ﴾ ' متفق عليهما , وقال الشيخ تقي الدين تستحب بالدخول وفي الإنصاف ' قلت : الأولى أن يقال وقت الاستحباب موسع من عقد النكاح إلى انتهاء أيام العرس ; لصحة الأخبار في هذا وهذا ; وكمال السرور بعد الدخول ( و ) لكن ( جرت العادة بفعلها قبل الدخول بيسير ) انتهى . ( وهي ) أي : الوليمة ( سنة مؤكدة , ولو قلت : كمدين من شعير ) لأنه صلى الله عليه وسلم ﴿ أولم على صفية بمدين من شعير ﴾ ( أو ) أي : وإن ( نكح أكثر من واحدة ) في عقده أو عقود ( ونواها عن الكل ) أجزأته ; لتداخل أسبابها كما تقدم في العقيقة , وكما لو نوى بركعتين التحية والسنة . ( ويستحب أن لا تنقص ) الوليمة ( عن شاة , قاله جمع ) منهم ' الموفق ' ' والشارح وغيرهما ; لحديث عبد الرحمن بن عوف , وتقدم . ( وتجب حيث لا عذر نحو حر وبرد وشغل ) ككونه أجيرا خاصا لم يأذن له المستأجر ( إجابة داع مسلم يحرم هجره , ولو ) كان الداعي ( أنثى وقن أذن له سيده , وكسبه طيب ) إلى وليمة عرس ( أول مرة ) بأن يدعوه في اليوم الأول ; لحديث أبي هريرة يرفعه ﴿ شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها , ويدعى إليها من يأباها , ومن لا يجب فقد عصى الله ورسوله ﴾ رواه مسلم . وعن ابن عمر مرفوعا ﴿ أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم إليها ﴾ متفق عليه

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٢٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٢٣٢