تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الزوجة ( ف ) لها ( المتعة ) نصا , وهو قول ابن عمر وابن عباس . ( وهي ) أي المتعة ( ما يجب على زوج ) حر ( ل ) زوجة ( حرة أو ) ما يجب على ( سيده ) أي : القن ( ل ) زوجة ( حرة ) زوجه بها ( أو ) ما يجب على ( سيد ) قن لسيد ( أمة ) أو ما يجب على حر لسيد أمة بطلاقها قبل دخول فلا فرق في ذلك بين الحر والعبد والحرة والأمة , والمسلم والذمي , والمسلمة والذمية . ( ولو عتقت ) أمة فوض سيدها مهرها ( أو بيعت ) ثم فرض لها المهر ; كان المهر لمعتقها أو بائعها ( لأن المهر وجب بالعقد لمن لم يسم لها مهرا ) أصلا ( أو سمى ) لها مهرا ( فاسدا ) كخمر أو خنزير ( خلافا الجمع ) منهم الخرقي والشيرازي والموفق والشارح وغيرهم , والذي اختاره القاضي وأصحابه والمجد وغيرهم كصاحب ' الرعايتين ' ' والنظم ' وجوب المتعة دون نصف مهر المثل , وهو مفهوم ما قطع به في ' التنقيح ' وتبعه في المنتهى ' وهو المعتمد ; لأن التسمية الفاسدة كعدمها , فأشبهت المفوضة ( على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ) نصا اعتبارا بحال الزوجة للآية ( فأعلاها ) أي : المتعة ( خادم على ) زوج ( موسر ) والخادم الرقيق ذكرا كان أو أنثى ( وأدناها ) أي : المتعة ( كسوة تجزئها ) أي : الزوجة ( في صلاتها ) وهي درع وخمار أو ثوب تصلي فيه بحيث يستر ما يجب ستره ( على معسر ) أي : فقير ; لقول ابن عباس أعلى المتعة خادم , ثم دون ذلك النفقة , ثم دون ذلك الكسوة , وقيدت بما يجزئها في صلاتها , لأن ذلك أقل الكسوة . ( ولا تسقط متعة بهبتها ) أي : المرأة ( له ) أي : الزوج وإبرائها إياه من ( مهر مثل قبل فرقة ) لظاهر قوله تعالى : ﴿ ومتعوهن ﴾ ولأنها إنما وهبته مهر المثل فلا تدخل فيه المتعة , ولا يصح إسقاطها قبل الفرقة ; لأنها لم تجب بعد

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٢٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٢٢٠