. والضرب الثاني : ( تفويض مهر ) بأن يجعل المهر إلى رأي أحد الزوجين أو غيرهما ( ك ) قوله زوجتك بنتي أو أختي أو نحوهما ( على ما شاءت ) الزوجة ( أو ) على ما ( شاء ) الزوج , ( أو ) على ما شاء ( فلان وهو أجنبي ) غير الزوجين , أو يقول الولي : زوجتكها على ما شئنا أو على حكمنا أو حكمك أو حكم زيد ( فالعقد صحيح ) في جميع هذه الصور ( ويجب به مهر المثل ) ; لأنها لم تأذن في تزويجها إلا على صداق ولكنه مجهول , فسقط لجهالته , ووجب مهر المثل ( حالة عقد ) في الضربين ; لأنها تملك المطالبة به , فكان واجبا كالمسمى , ولأنه لو لم يجب بالعقد لما استقر بالموت ( ولها مع ذلك ) أي : التفويض طلب فرضه , ( و ) لها ( مع فساد تسمية ) كأن تزوجها على نحو خمر أو خنزير ( طلب فرضه ) قبل دخول وبعده , فإن امتنع أجبر عليه ; لأن النكاح لا يخلو من مهر , قال في ' الشرح ' : ولا نعلم فيه مخالفا . ( ويصح إبراؤها ) أي : الزوجة ( له ) أي لزوجها ( منه ) أي : مهر المثل ( قبل فرضه ) لانعقاد سبب وجوبه وهو النكاح كالعفو عن القصاص بعد الجرح ( فإذا حصل ) من الزوج فعل ( مقرر ) لصداق من أبرأته منه كدخوله بها ( فلا شيء لها ) لأنها أبرأته باختيارها ( وإن طلقت ) من أبرأت زوجها من مهر المثل قبل دخول ( ف ) لها عليه ( المتعة ) ; لأن الله تعالى قال : ﴿ ومتعوهن ﴾ فأوجب لها المتعة بالطلاق . ( فإن تراضيا ) أي : الزوجان الجائزا التصرف ( في فرضه ) أي المهر ( ولو على ) شيء ( قليل صح ) سواء كانا عالمين مهر المثل أو لا , ولها ما تراضيا عليه قليلا كان أو كثيرا ; لأنه إن فرض لها كثيرا فقد بذل لها من ماله فوق ما يلزمه , وإن فرض لها يسيرا فقد رضيت بدون ما وجب لها وإن كان الزوج محجورا عليه لحظه ; فليس لوليه بذل أكثر من مهر مثلها , وإن كانت كذلك
مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٢١٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٢١٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي