تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. تنبيه : يفتقر لزوم العفو عن العين ممن هي بيده إلى القبض ; لأن ذلك هبة حقيقية , ولا تلزم إلا بالقبض , والقبض في كل شيء بحسبه كما تقدم في قبض المبيع . ( ولا عفو لأب ولا غيره ) من الأولياء ( عن مهر محجورة ) إذا طلقت , ولو قبل الدخول كثمن مبيعها . ( ولو أسقطته ) أي : المهر ( عنه ) أي : الزوج ( ثم طلقت ) قبل دخول ; ( أو ارتدت قبل دخول رجع ) الزوج عليها ( في ) المسألة ( الأولى ) وهي ما إذا طلقت بعد أن أسقطته عنه ( ببدل نصفه ) أي الصداق . ( و ) رجع عليها ( في ) المسألة ( الثانية ) وهي ما إذا ارتدت بعد أن أسقطت عنه صداقها ( ببدل جميعه ) ; لأن عود نصف الصداق أو كله إلى الزوج بالطلاق أو الردة , وهما غير الجهة المستحق بها الصداق أولا ; فأشبه ما لو أبرأ إنسان آخر من دين , ثم ثبت له عليه مثله من وجه آخر ( كعوده ) أي : الصداق ( إليه ) أي : الزوج من زوجته ( ببيع ) ثم يطلقها أو ترتد قبل الدخول ; فإنه يرجع عليها ببدل النصف في صورة تنصفه , أو بكله في صورة إسقاطه ( أو هبتها العين ) أي : وكما لو أصدقها عينا , فوهبتها ( لأجنبي ثم وهبها ) الأجنبي ( له ) أي للزوج ثم طلقها أو ارتدت , فله الرجوع ببدل نصفها أو كلها . ( ولو وهبته ) أي وهبت المرأة الزوج ( نصفه ) أي الصداق ( ثم تنصف ) بطلاق ونحوه ( رجع ) الزوج ( في النصف الباقي ) كله ; لوجوبه له بالطلاق كما لو وهبته غيره . ( ولو أبرأته ) أي : أبرأت زوجها ( مفوضة ) وهي التي تزوجها على ما شاءت أو شاء زيد ( من مهر ) صح ( أو ) أبرأته مفوضة ( من بضع ) وهو من تزوجت بغير صداق من المهر ; صح ; ( أو ) أبرأت ( من سمي لها مهر فاسد ) كالخمر والمجهول من المهر ( صح ) الإبراء قبل الدخول وبعده ; لانعقاد سبب

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٢٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٢٠٠