في ملكها ) كأن أصدقها صبرة فأكلت أو باعت ونحوه نصفها , وبقي بملكها نصفها , فيملكه الزوج بطلاقها , ويأخذه , كما لو قاسمته عليه . ( أو ) كان الصداق ( صيدا ) ثم طلق قبل الدخول ( وهو محرم ) دخل نصفه في ملكه ضرورة كإرث ( فله إمساكه ) بيده الحكمية ; لا المشاهدة ( وهو ) أي : دخول نصفه في ملكه ( خلاف ظاهر كلامهم ) أي : الأصحاب فإنهم قالوا ( في ) باب ( محظورات الإحرام ) عن الصيد : لا يدخل في ملك المحرم بغير الإرث ; لعدم أهليته لتملكه , ويلزمه إرساله لئلا تثبت يده المشاهدة عليه ( ويمنع ذلك ) أي : الرجوع في عين نصف الصداق وإن طلق ونحوه قبل دخول , وكذا يمنع الرجوع في جميعه إذا سقط ( بيع ) بأن باعت الزوجة الصداق ( ولو مع خيارها ) في البيع ; لأنه ينقل الملك , ( و ) يمنعه ( هبة أقبضت ) فإن وهبته , ولم تقبضه حتى طلق ونحوه ; رجع بنصفه , ( و ) ويمنعه ( عتق ) بأن كان رقيقا فأعتقته ; لزوال ملكها عنه بهذه الأمور ( و ) يمنعه ( رهن ) أقبض ; لأنه يراد للبيع المزيل للملك , ولهذا لا يجوز رهن ما لا يجوز بيعه ( و ) يمنعه ( كتابة ) ; لأنها تراد للعتق المزيل للملك , وهي عقد لازم فجرت مجرى الرهن و ( لا ) يمنعه ( عقد جائز ) كشركة ومضاربة وإيداع وإعارة . ( ولا ) يمنعه ( إجارة وتدبير وتزويج ) رقيق ; لأنها لا تنقل الملك , ولا تمنع المالك من التصرف ; فلا يمنع الزوج الرجوع , لكن يخير بين الرجوع في نصفه ناقصا , وبين الرجوع في نصف قيمته ; لأنه نقص حصل في الصداق بغير جناية عليه , فإذا رجع الزوج في نصف المستأجر صبر حتى تنقضي الإجارة , ولا ينتزعه من المستأجر , لأن الإجارة عقد لازم , فليس للزوج إبطالها ( ولا ) يمنع الرجوع ( إن عاد ) الصداق ( لملكها ) أي : الزوجة بشراء أو هبة ( حال طلاق ) بل للزوج أن يرجع بنصفه إن اختار ذلك لكن لا يدخل في ذلك العود في ملكها حال طلاقه إياها ( ملك زوج قهرا ) بخلاف ما إذا كان باقيا لم يزل ملكها عنه
مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ١٩٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٥ · ص ١٩٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي