تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عقد يملك به العوض , فتملك به العوض كاملا كالبيع , وسقوط نصفه بالطلاق لا يمنع وجوب جميعه بالعقد ; ألا ترى أنها لو ارتدت سقط جميعه , وإن كانت ملكت نصفه ( ولو ) كان المسمى ( مبهما ) ويستخرج بالقرعة . ( ولها ) أي : الزوجة ( نماء ) مهر ( معين ) متصلا كان أو منفصلا ( ويتجه : بل و ) لها نماء المهر ( المبهم ) فتملك المطالبة به على قول المذهب خلافه , مثال المعين ( كعبد ودار ) معينين ( و ) تملك ( التصرف فيه ) من حين عقد ; لأنه ملكها فكان لها كسائر أملاكها . ( وزكاته ) أي : المعين ( وضمانه ونقصه عليها ) سواء قبضته أو لم تقبضه ; لأن ذلك كله من توابع الملك , فإن زكته ثم طلقت قبل الدخول ; كان ضمان الزكاة كلها عليها ; لأنها قد ملكته ; أشبه ما لو ملكته بالبيع , ومحل ذلك ( ما لم يمنعها قبضه ) فإن منعها قبضه , فإنه ( يضمن ) ما تلف منه بغير فعلها , ويضمن نقصه إن تعيب كذلك ; لأنه كالغاصب بالمنع ; وإن زاد فالزيادة لها , وإن نقص فالنقص عليه , وهو بالخيار بين أخذ نصفه ناقصا , وبين أخذ نصف قيمة أكثر ما كانت من يوم العقد إلى يوم القبض ; لأنه إذا زاد بعد العقد , فالزيادة لها , وإن نقص فالنقص عليه إلا أن تكون الزيادة لتغير الأسعار , وإلا أن يتلف الصداق المعين بفعلها , فيكون إتلافه قبضا منها , ويسقط عنه ضمانه كالمبيع المعين يتلفه المشتري

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ١٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ١٩٣