تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إصداق الخمر ; لأنه لو ثبت ملك الخمر له ; لم ينفسخ ملكه فيه , بخلاف ملكه من يعتق عليه ; فإنه بمجرد ثبوته يعتق عليه , فينفسخ ملكه فيه , والخمر لا يثبت ملكه فيه لا حقيقة ولا تقديرا , ولو فرض ثبوته ; لم ينفسخ ملكه فيه ; بخلاف من ملك من يعتق عليه . ( ويتجه : هنا ) أي : في مسألة إصداق الابن من يعتق عليه ( صحة عقد وعتق ) ; لأنه لا يلزم من ثبوت ملك الابن له وعتقه عليه بطلان العقد إنما يلزم من ذلك بطلان الصداق , والعقد باق على صحته ( وترجع ) الزوجة على زوجها ( بقيمته ) أي : العبد ; لأنه لم يدخل في ملكها ; لكونه عتق على الابن قبل انتقاله إليها , فإن قيل : ملكه إنما نقدره بعد ثبوت ملكها , فملكها لكونه عتق على الابن حقيقي , وملكه تقديري ; قيل : التقديري كالحقيقي في الحكم , وقد يقال : ملكها سابق في الخارج ولأجله قدرنا ملكه , وكل ذلك لا تأثير له في العقد . أفاده ابن نصر الله وهو متجه . لكن المذهب الأول .

| فصل

( وتملك زوجة ) حرة وسيد أمة ( بعقد جميع ) مهرها ( المسمى ) حالا كان أو مؤجلا ; لقوله عليه الصلاة والسلام : ( ﴿ إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك ﴾ ) فيدل على أن الصداق كله للمرأة , ولا يبقى للرجل فيه شيء , ولأنه

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ١٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ١٩٢