تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المتصرفة في مالها , فاعتبر إذنها في قبضه كثمن مبيعها ( فإن سلمه أي : الصداق ) ( زوج ) رشيدة له أي : ( للأب ) بغير إذنها ( لم يبرأ ) الزوج بتسليمه له ( فترجع ) هي ( على الزوج ; لأنه مفرط و ) يرجع ( هو على الأب ) بما غرمه .

| فصل

( وإن تزوج عبد بجميع أنواعه ) أي : سواء كان مدبرا أو مكاتبا أو معلقا عتقه على صفة ( بإذن سيده ) صح نكاحه ; لأن الحجر عليه لحق سيده , فإذا سقط حقه سقط بغير خلاف . ( وله نكاح أمة ولو أمكنه ) نكاح ( حرة ) لأنها تساويه ( ومتى أذن له ) سيده في نكاح ( وأطلق نكاح واحدة فقط ) نصا ; لأنه المتبادر من الإطلاق . ( ويتجه فلو نكح ) العبد مع الإذن المطلق من سيده القائل له : تزوج , ولم يقيده بواحدة ولا أكثر ( ثنتين معا ) أي : بإيجاب واحد من وليين أو ولي واحد على نحو بنته وبنت أخيه , وقبل نكاحهما بلفظ واحد ( بطل ) النكاح ( فيهما ) كما لو تزوج نحو أختين في عقد واحد أو عقدين معا في وقت واحد ; لأنه لا يمكن تصحيحهما ولا مزية لأحدهما على الآخر , فبطل فيهما , وهو متجه . ( ويتعلق صداق ونفقة وكسوة ومسكن بذمة سيده ) نصا , سواء ضمن ذلك أو لم يضمنه , وسواء كان العبد مأذونا له في التجارة أو لا ; لأن ذلك حق تعلق بالعبد برضى سيده , فتعلق بذمته كالدين , فيجب ذلك على السيد , وإن لم يكن للعبد كسب وليس للمرأة الفسخ ; لعدم كسب العبد , وللسيد

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ١٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ١٨٩