} . ( ويستحب تسميته ) أي : الصداق ( فيه ) أي : النكاح لقوله تعالى : ﴿ وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين ﴾ ولأن تسميته أقطع للنزاع , وليست شرطا ; لقوله تعالى : ﴿ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ﴾ ( فيكره تركها ) أي : التسمية في النكاح قال في ' التبصرة ' لأنه قد يؤدي إلى التنازع في فرضه . ( و ) يستحب ( تخفيفه ) أي : الصداق , لحديث عائشة مرفوعا ﴿ أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة ﴾ رواه أبو حفص . وعن عامر بن ربيعة : ﴿ أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين , وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أرضيت من نفسك ومالك بنعلين ؟ قالت : نعم . قال : فأجازه ﴾ . رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه . وعن أنس : ﴿ أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال : ما هذا ؟ : قال تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب قال : بارك الله لك أولم ولو بشاة ﴾ رواه الجماعة ولم يذكر فيه أبو داود ' بارك الله لك ' ووزن النواة خمسة دراهم , وذلك ثلاثة مثاقيل ونصف من الذهب قاله : في ' الشرح ' ويستحب أن لا ينقص عن عشرة دراهم ( وأن يكون من أربعمائة ) درهم فضة ( وهي ) أي : الأربعمائة ( صداق بناته صلى الله عليه وسلم إلى خمسمائة ) درهم فضة ( وهي ) أي : الخمسمائة درهم ( صداق أزواجه ) صلى الله عليه وسلم إلا صفية وأم حبيبة فإن صفية أصدقها عتقها وأم حبيبة أصدقها النجاشي عنه . ومن سماحته صلى الله عليه وسلم أخذ الأقل لبناته وإعطاء الأكثر لزوجاته . والأفضل أن لا يزيد على القدر المشروع , لما روي عن أبي سلمة قال : { سألت عائشة : كم كان صداق رسول
مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ١٧٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٥ · ص ١٧٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي