تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تمجست تحت مسلم ( فكردة ) فينفسخ النكاح قبل الدخول , ويتوقف بعده على انقضاء العدة , لأنه انتقال إلى دين باطل قد أقر ببطلانه , فلم يقر عليه , كالمرتد , والله أعلم .

|1 كتاب الصداق

( الصداق ) : بفتح الصاد وكسرها , ويقال : صدقة بفتح الصاد وضم الدال , وصدقة , وصدقة بسكون الدال فيهما مع ضم الصاد وفتحها وله أسماء : الصداق والصدقة والمهر والنحلة والفريضة والأجر والعلائق والعقر والحباء , وقد نظم منها ثمانية في بيت وهو : صداق ومهر نحلة وفريضة حباء وأجر ثم عقر علائق يقال : أصدقت المرأة ومهرتها , ولا يقال : أمهرتها . قاله في ' المغني ' ' والنهاية ' وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع , و ( هو العوض المسمى في عقد نكاح و ) المسمى ( بعده ) أي : النكاح لمن لم يسم لها فيه , ( أو ) العوض المسمى ( في وطء شبهة وزنا ) بأمة أو مكرهة ( وهو ) أي : الصداق : ( مشروع في نكاح ) إجماعا لقوله تعالى : ﴿ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ﴾ قال أبو عبد الله : يعني عن طيب نفس به كما تطيب النفس بالهبة , وقيل : نحلة من الله للنساء , ﴿ ولأنه عليه الصلاة والسلام تزوج وزوج بناته على صداقات ﴾ , ولم يتركه في النكاح مع أنه عليه الصلاة والسلام : له أن يتزوج بلا مهر , { وقال للذي زوجه الموهوبة : هل من شيء تصدقها ؟ قال : لا , قال : التمس ولو خاتما من حديد

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ١٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ١٧٣