طلاقه , وبان البواقي باختياره لغيرهن , ولا يقع بهن طلاقه , وله نكاح أربع منهن إذا انقضت عدة المطلقات ; والفرق بينها وبين التي قبلها أن طلاقهن قبل إسلامهن في زمن ليس له الاختيار فيه , فإذا أسلمن تجدد له الاختيار حينئذ . ( والمهر ) واجب ( لمن انفسخ نكاحها بالاختيار إن كان دخل بها ) لاستقراره بالدخول كالدين ( وإلا ) يكن دخل بها ( فلا ) مهر لها ; لتبين أن الفرقة وقعت بإسلامهم جميعا , كفسخ النكاح لعيب أحد الزوجين , ولأنه نكاح لا يقر عليه في الإسلام , فكأنه لم يوجد , كالمجوسي يتزوج أخته , ثم يسلمان قبل الدخول . ( ولا يصح تعليق اختيار بشرط ) كقوله ( من أسلمت فقد اخترتها ) أو من دخلت الدار فقد فارقتها ; لأن الشرط قد يوجد فيمن يحبها فيفضي إلى تنفيره , ولذلك لم تدخل القرعة فيه . ( ولا ) يصح ( فسخ نكاح مسلمة لم يتقدمها ) أي : حالة الفسخ ( إسلام أربع ) سواها , وليس فيهن أربع كتابيات ; لأن الفسخ إنما يكون فيما زاد على الأربع إلا أن يريد بالفسخ الطلاق فيقع ; لأنه كناية , وإن اختار إحداهن قبل إسلامها لم يصح ; لأنه ليس بوقت اختيار , وإن فسخ نكاحها لم ينفسخ ; لأنه لما لم يجز الاختيار لم يجز الفسخ . ( وإن مات ) من أسلم ( قبل اختيار ) وتحته أكثر من أربع ( فعلى الجميع ) ممن أسلم من نسائه ( أطول الأمرين من عدة وفاة أو ) عدة ( حياة ) ; لأن كل واحدة منهن يحتمل أن تكون مختارة أو مفارقة وعدة المختارة عدة الوفاة , وعدة المفارقة ثلاثة قروء , فأوجبنا أطولهما احتياطا , وتعتد حامل بوضعه ; لأنه لا تختلف عدتها , وصغيرة وآيسة بعدة وفاة ; لأنه أطول من ثلاثة أشهر ( ويرث منه ) أي : الميت ( أربع ) ممن أسلم عليهن وأسلمن ( بقرعة ) كما لو مات عن نسوة ; نكاح بعضهن فاسد وجهل
مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ١٦٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٥ · ص ١٦٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي