تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

) وحده ; لانفراده بالسبب الموجب . ( ويقبل قول وكيل وولي ولو محرما ) كأبيها وأخيها وعمها ( في عدم علمه بعيب ) حيث لا بينة ; لأن الأصل عدمه , فلا غرم عليه ; لأن التغرير من غيره ( وكذا هي ) يقبل قولها ( في عدم علمها به ) أي : عيبها إن احتمل ( قاله الزركشي ) لأن الأصل عدم علمها , فإن لم يحتمل ذلك فقوله , فلو وجد التغرير ( منها ) أي : الزوجة ( و ) من ( ولي ; فالضمان على الولي ) لأنه المباشر للعقد , ولو وجد التغرير ( منها ومن وكيل ) فالضمان ( عليهما نصفان ) قاله الموفق ; لأن فعل الوكيل كفعل الموكل , فقد صدر الغرور منهما , فيكون الغرور بينهما نصفين , بخلاف الولي , فليس فعله فعل مولاه . ( ولا نفقة ولا سكنى لغارة ) فسخ نكاحها إذا كانت ( غير حامل ) فإن كانت حاملا ; فتجب النفقة للحمل كالبائن . ( ومثلها ) أي : مسألة ما إذا غر الزوج بمعيبته ( في رجوع على غار لو زوج رجل امرأة , فأدخلوا عليه غيرها ) أي : غير زوجته , فوطئها ; فعليه مهر مثلها ; للشبهة , ويرجع به على من غره بإدخالها عليه ( ويلحقه الولد ) إن حملت نصا ; للشبهة , وتجهز إليه زوجته بالمهر الأول نصا ( وتقدم ) نحوه في باب أركان النكاح . ( وإن طلقت ) المعيبة ( قبل دخول ) بها وقبل العلم بالعيب ; فعليه نصف الصداق , ولا يرجع به على أحد ; لأنه قد رضي بالتزامه بطلاقها , فلم يكن له أن يرجع على أحد ( أو ) طلقت ( بعده ) أي : الدخول ( أو مات أحدهما ) أي : أحد الزوجين ( مع عيبهما أو عيب أحدهما قبل علم به ) أي العيب وقبل فسخ ; فلها الصداق كاملا ; لتقرره بالموت ( ولا رجوع ) بالصداق المستقر على أحد ( لأن سببه ) أي , الرجوع ( الفسخ , ولم يوجد ) وها هنا استقر الصداق بالموت , فلا رجوع به .

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ١٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ١٥٣