. ( ولبنت تسع أو ) بنت ( دونها إذا بلغتها ) أي : تم لها تسع سنين الخيار ( ولمجنونة إذا عقلت ولم يطأ ) ها الزوج ( قبل ) اختيارها الفسخ ( الخيار ) فإن وطئها بعد أن تم لها تسع سنين أو بعد أن عقلت ولم تختر , سقط خيارها كالكبيرة العاقلة , لانقضاء مدة الخيار , وكذلك لو كان بزوجيهما عيب يوجب الفسخ فإن وطئهما زوجاهما فعلى ما سبق لا خيار لهما , لانقضاء مدة الخيار , ولا خيار لبنت دون تسع ولا المجنونة , لأنه لا قول لهما ( دون ولي ) مجنونة وبنت تسع فأقل فلا خيار له , لأن طريقه الشهوة , فلا تدخله الولاية كالقصاص . ( فإن بانت ) من عتقت تحت عبد بطلاق ونحوه ( قبله ) أي : الفسخ ( بطل خيارها ) لأنه طلاق من زوج عاقل يملك العصمة , فنفذ كما لو لم تعتق الزوجة ( وإن طلقت ) طلاقا ( رجعيا ) فلها الخيار ( أو عتقت الرجعية فلها الخيار ) ما دامت في العدة ; لأن نكاحها باق ويمكن فسخه , ولها في الفسخ فائدة ; فإنها لا تأمن رجعته إذا لم تفسخ بخلاف البائن ( فإن رضيت ) الرجعية ( بالمقام ) تحت العبد بعد عتقها ( بطل ) خيارها ; لأنها حالة يصح فيها اختيار الفسخ , فصح اختيار المقام كصلب النكاح , وإن لم تختر شيئا ; لم يسقط خيارها , لأنه على التراخي , وسكوتها لا يدل على رضاها ( ومتى فسخت ) عتيقة نكاحها ( بعد دخول فمهرها لسيد ) لوجوبه بالعقد وهي ملكته حالته , كما لو لم تفسخ , والواجب المسمى ; لصحة العقد , ( و ) متى فسخت ( قبله ) أي : الدخول ( فلا مهر ) نصا لمجيء الفرقة من قبلها , كما لو ارتدت , أو أرضعت من يفسخ به نكاحها ( وإن شرط معتقها ) في عتقها ( أن لا تفسخ نكاحها ورضيت ) صح ولزمها ; لأن العتق بشرط صحيح ( أو بذل ) بالبناء للمفعول ( لها ) أي : لمن عتقت تحت عبد ( عوض ) من السيد أو غيره ( لتسقط حقها من فسخ ملكته ) بالعتق ; صح ولزمها ( أو أسقطته ) أي : حقها ( بلا عوض ; صح ) ذلك ( ولزمها ) نصا وهو راجع إلى صحة إسقاط الخيار بعوض وصرح الأصحاب بجوازه في خيار
مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ١٣٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٥ · ص ١٣٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي