تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

; فلا يترتب عليه أثره , ولا يتوارثان , ولا تسمى زوجته لما سبق , وهو متجه . ( ويصح النكاح إلى الممات ) بأن يقول : زوجتك إلى الممات , فيقبل الزوج , فيصح , ولا أثر لهذا التوقيت ; لأنه مقتضى العقد . تنبيه : وإن لم يدخل بها في عقد المتعة وفيما حكمنا به أنه كمتعة كالتزويج بلا ولي ولا شهود ; وجب على الزوج أن يطلق , فإن لم يطلق , فسخ الحاكم النكاح , وفرق بينهما ; لأنه نكاح مختلف فيه , ولا شيء على الزوج من مهر ولا متعة ; لفساد العقد ; فوجوده كعدمه . والنكاح المعلق رابع الأشياء المبطلة للعقد من أصله , وهو تعليق ابتداء النكاح على شرط مستقبل , غير مشيئة الله تعالى ( ك ) قول الولي ( زوجتك ) ابنتي ( إذا جاء رأس الشهر أو ) زوجتكها ( إن رضيت أمها ) أو إن رضي فلان أو على أن لا يكره فلان ( أو إن وضعت زوجتي بنتا فقد زوجتكها ) فيبطل النكاح في هذا كله ; لأنه معلق على شروط , ولأنه عقد معاوضة فلا يصح تعليقه على شرط مستقبل كالبيع , ولأن ذلك وقف للنكاح على شرط , ولا يجوز وقفه على شرط . ( ويصح ) تعليق النكاح على شرط ماض وحاضر , فالماضي كقول الولي ( زوجتكها إن كانت بنتي , أو ) زوجتكها إن ( كنت وليها أو انقضت عدتها , وهما يعلمان ذلك ) أي : أنها بنته , أو أنه وليها , أو أن عدتها انقضت . والشرط الحاضر أشار إليه بقوله : أو زوجتكها إن شئت , فقال : شئت وقبلت , فيصح النكاح ( ك ) ما لو قال الولي ( زوجت ) إن شاء الله ( و ) قال الزوج ( قبلت إن شاء الله ) لأنه ليس بتعليق حقيقة , بل توكيد وتقوية . ( النوع الثاني ) من الشروط الفاسدة وهو ما يصح معه النكاح نحو ( أن

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ١٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ١٢٩