. ( وإن ملك أحد الزوجين ) الزوج الآخر بشراء أو هبة أو إرث أو نحوها , انفسخ النكاح ; لتنافي أحكام الملك والنكاح كما تقدم ( أو ) ملك ( ولده الحر ) أي : ولد أحد الزوجين الزوج الآخر ; أو بعضه , انفسخ النكاح ; لأن ملك ولد أحد الزوجين كملك أصله في إسقاط الحد , فكان كملكه في إسقاط الزوج ( أو ) ملك ( مكاتبه ) أي : مكاتب أحد الزوجين أو ملك ( مكاتب ولده ) أي : ولد أحد الزوجين ( الزوج الآخر أو ) ملك ( بعضه ) أي : الزوج الآخر ( انفسخ النكاح ) لما سبق , فلو بعثت إليه زوجته : حرمت عليك , ونكحت غيرك وعليك نفقتي ونفقة زوجي ; فقد ملكت زوجها , وتزوجت ابن عمها , وهذا الفسخ لا ينقص به عدد الطلاق , فلو أعتقته , ثم تزوجها ; لم يحتسب بتطليقه . ( ومن جمع في عقد بين مباحة ومحرمة كأيم ) بتشديد المثناة تحت , أي : من لا زوج لها ( ومزوجة صح في الأيم ) لأنها محل قابل للنكاح أضيف إليها عقد من أهله لم يجتمع معها فيه مثلها , فصح , كما لو أفردت به , وفارق العقد على الأختين ; لأنه لا مزية لإحداهما على الأخرى , وهنا قد تعينت التي بطل فيها النكاح , ولها من المسمى بقسط مهر مثلها منه . ( و ) من جمع في عقد ( بين أم وبنت ; صح ) العقد ( في البنت ) دون الأم , لأنه عقد تضمن عقدين يمكن تصحيح أحدهما دون الآخر , فصح فيما يصح , وبطل فيما يبطل ; إذ لو فرضنا سبق عقد الأم ثم بطلانه , ثم عقد على البنت , صح نكاح البنت , بخلاف عكسه , فإذا وقعا معا , فنكاح البنت أبطل نكاح الأم , لأنها تصير أم زوجته , ونكاح الأم لا يبطل نكاح البنت ; لأنها تصير ربيبة من زوجة لم يدخل بها ( وكذا لو ) جمع كافر في عقد بين أم وبنت و ( أسلم الكافر قبل دخوله بهما ) أي : الأم وبنتها , صح في البنت دون أمها , لما سبق , وإن أسلم بعد دخوله بالبنت وحدها حرمت عليه أمها . وبعد دخوله بهما حرمتا عليه معا بلا نزاع . ( ومن حرم نكاحها ) كالمجوسية والدرزية والنصيرية والإسماعيلية وشبهها
مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ١١٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٥ · ص ١١٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي