النساء ( ويستحب لمن أراد أن يزوج ابنته أن ينظر لها شابا حسن الصورة ) و ( لا ) يزوجها ( دميما ) بالدال المهملة وهو القبيح ( وعلى من استشير في خاطب أو مخطوبة أن يذكر ما فيه من مساوئ ) أي : عيوب ( وغيرها ) ولا يكون ذكر المساوئ ( غيبة ) محرمة ( مع قصد ) ه بذكر ذلك ( النصيحة ) لحديث ﴿ المستشار مؤتمن ﴾ . وحديث ﴿ الدين النصيحة ﴾ . وإن استشير في أمر نفسه بينه وجوبا , كقوله : عندي شح , وخلقي شديد , ونحوهما ; لعموم ما سبق
| فصل
( ويباح ) لمن أراد خطبة امرأة وغلب على ظنه إجابته , نظر ما يظهر غالبا جزم به في ' الهداية ' و ' المذهب ' و ' المستوعب ' و ' الخلاصة ' و ' الكافي ' و ' الرعايتين ' و ' الحاوي الصغير ' و ' الفائق ' وغيرهم ( ولا يسن ) النظر ( خلافا له ) أي : لصاحب ' الإقناع ' حيث جعله منسوبا . قال في ' الإنصاف ' ويجوز لمن أراد خطبة امرأة النظر . هذا المذهب , وذلك لورود الأمر بالنظر بعد الحظر . روى ﴿ المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة , فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : انظر إليها , فإنه أحرى أن يؤدم بينكما ﴾ رواه الخمسة إلا أبا داود . قال في ' النهاية ' يقال : آدم الله بينكما يأدم أدما بالسكون . أي : ألف ووفق ( لمن أراد خطبة امرأة ) بكسر الخاء ( وغلب على ظنه إجابته نظر ما يظهر ) منها ( غالبا كوجه ورقبة ويد وقدم ) لحديث : ﴿ إذا خطب أحدكم المرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل ﴾ رواه أحمد وأبو داود . وقوله : ﴿ إذا ألقى الله عز وجل في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها ﴾ رواه أحمد وابن ماجه