كقشر بطيخ ( ووضع حجر بطين ليطأ عليه الناس وحفر هدف ) - وهو ما علا في الطريق بحيث تساوي غيرها - | ( وقلع حجر ) في الأرض يضر بالمارة ووضع الحصى في حفرة في الأرض ليملأها وتسقيف ساقية فيها فهذا كله مباح لا يضمن ما تلف به لأنه إحسان ومعروف وإن فعل ( ما فيه نفع ) عام كأن حفر بئرا أو بنى مسجدا أو خانا ونحوه في الطريق فتلف فيه شيء لم يضمن وإن فعل شيئا ( لنفع خاص ) بنفسه أو كان يضر بالمارة كأن حفر البئر في القارعة أو بطريق ( ضيقة ) فإنه ( يضمن ) ما تلف بها سواء فعله لمصلحة عامة أو لا بإذن الإمام أو لا لما فيه من الضرر ( ونقل المروذي ) - بتشديد الراء - حكم ( هذه المساجد التي بنيت في الطريق تهد ) ومسألة محمد بن يحيى الكحال يزيد في المسجد من الطريق قال : لا يصلي فيه ( ويتجه حمله ) - أي : حمل جواب سؤال المروذي على ما إذا كانت المساجد ونحوها بطريق ( ضيقة ) لما فيه من الضرر بالمارة وهو متجه | ونقل حنبل أنه سئل عن المساجد على الأنهار قال : أخشى أن يكون من الطريق وسأله ابن إبراهيم عن ساباط فوقه مسجد أيصلى فيه قال : لا يصلي فيه إذا كان من الطريق | ( ومن أمر حرا بحفر بئر أو بناء بملك غيره ) - أي : غير الآمر ( بأجرة أو لا ) بأجرة فحفر المأمور وتلف بها شيء ( ضمن ما تلف به حافر ) علم ذلك وضمن ( بأن علم ) أن الأرض ملك لغير الآمر نص عليه | ( ويحلف ) - أي : الحافر والباني إن أنكر العلم بأنه ملك غير الآمر وادعى الآمر علمه لأن الأصل عدمه ( وإلا ) يعلم حافر بذلك أو كان المأمور قن الآمر فآمر يضمن ما تلف لتغريره
مطالب أولي النهى · الجزء ٤ · الصفحة ٨١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٤ · ص ٨١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي