تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ( ويتجه ) أنه ( لا يضمن من ) حفر بئرا في موات ونحوها ولم يجعل عليها حاجزا أو ( لم يسد بئره سدا يمنع الضرر خلافا للشيخ ) تقي الدين حيث أوجب عليه ضمان ما تلف بها ويتجه ( أن ما فتحه ) الإنسان ( لنفسه من آبار ) متروكة ( قديمة ) يكون فتحه لها ( بمنزلة إحداثها ) ضررا ونفعا فلو فعله ( بملكه ) ونحوه ( لا يضمن ) ما تلف بسببه لأنه مأذون فيه شرعا ولو كان فتحه لها ( بغيره ) - أي : بغير ملكه - ونحوه - ( يضمن ) لتعديه ( ويلزمه ) - أي : فاتحها - ( سدها أي سد التي فتحها في ملك الغير سدا بحيث يمنع الضرر بالمارة ولعله ) - أي : ما ذكر - ( مراد الشيخ ) تقي الدين رحمة الله تعالى وهو اتجاه حسن | ( أو بنى فيها ) - أي : السابلة الواسعة ( نحو مسجد ) كمدرسة وزاوية ( وخان بلا ضرر ) بالمارة بأحداث ذلك ولو فعله ( بلا إذن إمام ) لم يضمن ما تلف بذلك لأنه محسن | قال الشيخ تقي الدين حكم ما بني وقفا على المسجد في هذه الأمكنة حكم بناء المسجد ( كبناء جسر ) - بفتح الجيم وكسرها - وهو القنطرة ليمر عليه الناس وكذا فعل ما تدعو الحاجة إليه لنفع الطريق وإصلاحها كإزالة الماء والطين عنها وتنقيتها مما يضر فيها

مطالب أولي النهى · الجزء ٤ · الصفحة ٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٤ · ص ٨٠