تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كالصغير والمجنون والسفيه إذ لا فرق في ضمان الجنايات بين جائز التصرف وغيره وهو متجه | ( برقيقه ) متعلق بمثل | ( ويتجه ولو ) كان رقيقه ( مكاتبا ) إذ المكاتب عبد ما بقي عليه درهم فلا فرق بينه وبين الرقيق المحض هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب خلافا لجماعة وهو متجه | ( فجدع ) أي : قطع ( أنفه أو ) قطع ( أذنه أو قطع عضوا منه كيده أو رجله أو جبه بأن قطع ذكره أو خصاه بأن قطع ) خصيتيه ) ( أو خرق ) عضوا منه ككفه بنحو مسلة ( أو حرق عضوا منه ) بالنار كأصبعه ( عتق ) نصا ( بلا حكم ) حاكم لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن زنباعا أبا روح وجد غلاما له مع جاريته فقطع ذكره وجدع أنفه فأتي العبد النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ما حملك على ما فعلت ؟ قال فعل كذا وكذا قال : اذهب فأنت حر + ( رواه أحمد وغيره ( وله ) أي : سيد العتيق بالتمثيل ( ولاؤه ) نصا لعموم : ( الولاء لمن أعتق ) | ( وكذا لو استكرهه ) أي : القن سيده ( على الفاحشة ) بأن لاط به مكرها لأنه من المثلة ( أو وطئ ) سيد ( من ) أي : أمته المباحة التي ( لا يوطأ مثلها لصغر فأفضاها ) أي : خرق ما بين سبيليها فتعتق عليه | قال ابن حمدان : ولو مثل بعبد مشترك بينه وبين غيره عتق نصيبه وسرى العتق إلى باقيه بشرط كون الممثل موسرا بقيمة باقية فاضلة كفطرة وضمن للشريك قيمة حصته يوم عتقه | ذكره ابن عقيل قياسا على ما لو أعتق نصيبه بالقول | ( ولا عتق بخدش وضرب ولعن ) لأنه لا نص في العتق بذلك ولا هو في معنى المنصوص عليه فلم يعتق بذلك كما لو هدده ومال معتق بغير أداء من قن ومكاتب ومدبر وأم ولد ( عند عتق لسيد ) معتق له

مطالب أولي النهى · الجزء ٤ · الصفحة ٦٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٤ · ص ٦٩٩