| ( باب ميراث أهل الملل )
| الملل جمع ملة - بكسر الميم - إفرادا وجمعا وهي الدين والشريعة قال تعالى : إن الدين عند الله الإسلام | وقال : ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا | واختلاف الدين من موانع الإرث ف ( لا يرث مباين في دين ) لحديث أسامة بن زيد مرفوعا : لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر | + ( متفق عليه ) + | وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا : لا يتوارث أهل ملتين شتى | + ( رواه أبو داود ) + | وأجمعوا على أن الكافر لا يرث المسلم بغير الولاء وجمهور العلماء على أن المسلم لا يرث الكافر أيضا بغير الولاء هذا المذهب وعليه الأصحاب ( إلا بالولاء ) فيرث المسلم من الكافر والكافر من المسلم به لقوله عليه الصلاة والسلام : لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته | + ( رواه الدارقطني عن جابر ) + | ولا ولاؤه له بالإجماع وهو شعبة من الرق فورثه به كما يرثه كما قبل العتق ( و ) إلا ( إذا أسلم كافر قبل قسم ميراث مورثه المسلم ) فيرث منه نصا ( ولو ) كان الوارث ( مرتدا ) حين موت مورثه ثم أسلم قبل قسم التركة هذا المذهب جزم به في الوجيز وغيره ( أو ) كانت ( زوجة ) وأسلمت ( في عدة وفاة ) قبل القسم نصا | + ( روي عن عمر وعثمان والحسن بن علي وابن مسعود ) + لحديث : ( من أسلم على شيء فهو له ) + ( رواه سعيد في سننه من طريقين عن عروة وابن أبي مليكة عن النبي صلى الله عليه وسلم + ( وروى أبو داود وابن ماجه عن ابن عباس ) + قال : قال