تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أهل البيت يموتون عن آخرهم فكتب في ذلك إلى عمر فأمر عمر أن ورثوا بعضهم من بعض | قال أحمد : أذهب إلى قول عمر وروي عن إياس المزني : أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن قوم وقع عليهم بيت فقال : يرث بعضهم بعضا ( من تلاد ماله ) والتلاد - بكسر التاء - القديم ضد الطارف وهو الحادث أي : الذي مات وهو يملكه ( دون ما ورثه من الميت معه ) لئلا يدخله الدور ( فيقدر أحدهما مات أولا ويورث الآخر منه ثم يقسم ما ورثه ) منه ( على الأحياء من ورثته ثم يصنع بالثاني كذلك ) ثم بالثالث كذلك وهكذا حتى ينتهوا | ( ففي أخوين أحدهما مولى زيد والآخر مولى عمرو ) ماتا وجهل أسبقهما أو علم ثم نسي أو جهلوا عينه ولم يدع ورثة واحد سبق موت الآخر ( يصير مال كل واحد لمولى الآخر ) لأنه يفرض موت مولى زيد ابتداء فيرثه أخوه ثم يكون لمولاه ثم يعكس ( وفي زوج وزوجة وابنهما ) غرقوا أو انهدم عليهم بيت ونحوه فماتوا وجهل الحال ولا تداعي و ( خلف ) الزوج ( امرأة أخرى ) غير التي غرقت ونحوه معه ( و ) خلف أيضا ( أما وخلفت ) الزوجة التي غرقت ونحوه معه ( أبناء من غيره وأبا ف ) تصح ( مسألة الزوج من ثمانية وأربعين ) وأصلها أربعة وعشرون للزوجتين الثمن ثلاثة تباينهما فاضرب اثنين في أربعة وعشرين يحصل ما ذكر ( لزوجته الميتة ) ثلاثة وهي نصف الثمن ( لأبيها ) أي : أبي الزوجة من سهامها الثلاثة ( سدس ولأبنها الحي ما بقي ) فمسألتها من ستة وسهامها ثلاثة ف ) ترد مسألتها الستة ( إلى وفق سهامها ) أي : الزوجة ( بالثلث ) متعلق بوفق ( اثنين ) بدل من وفق | أو عطف بيان أي ترد الستة لاثنين ( ولابنه الميت معه أربعة وثلاثون ) من مسألة أبيه تقسم على ورثة الابن الأحياء ( لأم أبيه ) من ذلك ( سدس ولأخيه لأمه سدس وما بقي ) وهو ثلثان ( لعصبته ) أي الابن فهي أي : مسألة الابن ( من ستة توافق سهامه

مطالب أولي النهى · الجزء ٤ · الصفحة ٦٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٤ · ص ٦٤٣