( إن صح تبرعه ) بأن كان الصلح بعد بلوغه ورشده لأنه جائز التصرف حينئذ ( وك ) خنثى ( مشكل من لا ذكر له ولا فرج ) له ( ولا فيه علامة ذكر أو أنثى قال الموفق ) في المغني ( وجدنا في عصرنا شيئا شبيها بهذا لم يذكره الفرضيون ولم يسمعوا به فإنا وجدنا ( شخصين ) ليس لهما في قبلهما مخرج لا ذكر ولا فرج أما ( أحدهما ) فذكروا أنه ( ليس ) له ( في قبله إلا لحمة كالربوة يرشح البول منها ) رشحا ( على الدوام وأرسل يسألنا عن التحرز من النجاسة سنة عشر وستمائة والثاني ليس له إلا مخرج واحد فيما بين المخرجين منه يتغوط و ) منه ( يبول ) وسألت من أخبرني عنه عن زيه فأخبرني أنه إنما يلبس لباس النساء ويخالطهن ويغزل معهن ويعد نفسه امرأة و ( قال : وحدثت أن ب ) بلاد ( العجم شخصا ليس له مخرج ) أصلا لا ( قبل أو ) أي : ولا ( دبر وإنما يتقيأ ما يأكله ويشربه ) فهذا وما أشبهه في معنى الخنثى لكنه لما يكون اعتباره بمباله فإن لم يكن له علامة أخرى فهو مشكل ينبغي أن يثبت له حكمه في ميراثه وأحكامه كلها
| 2( باب ميراث الغرقى )
| ( ميراث الغرقى ) جمع غريق ( ومن عمي ) أي : خفي ( موتهم ) بأن لم يعلم أيهم مات أولا كالهدمى ومن وقع بهم الطاعون وأشكل أمرهم ( إذا علم موت متوارثين معا ) أي : في زمن واحد ( فلا إرث ) لأحدهما من الآخر لأنه لم يكن حيا حين موت الآخر وشرط الإرث حياة الوارث بعد الموت ( وإن جهل أسبق ) المتوارثين موتا يعني لم يعلم هل سبق أحدهما الآخر أو لا ( أو علم ) أسبقهما ( ثم نسي أو ) علم موت أحدهما أو لا و ( جهلوا عينه فإن يدع ورثة كل ) منهما ( سبق ) موت ( الآخر ورث كل ميت صاحبه ) هذا قول عمر وعلى | قال الشعبي : وقع الطاعون بالشام عام عمواس فجعل